Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/1957

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1957

Court
تمييز مدني
Number
15/1957
Date
31/01/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- في امكانية تمييز الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن باحكام القاضي العقاري الناظر بقضايا التحديد والتحرير

-

بما ان القرار 186 المؤرخ في 15 اذار 1926

المعدل بالقرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان 932 والمتعلق بالتحديد والتحرير

الاجباري يشمل جميع العقارات ايا كان نوعها سواء اكانت املاك صرفة ام

اميرية' او كانت املاك الدولة والبلديات او املاكا عامة كالطرق

ومجارى الانهر والشواطىء البحرية

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صادر عن محكمة استئناف جبل

لبنان الناظرة في الاستئنافات المقدمة ضد احكام القضاة العقارين في

قضايا التحديد والتحرير

وبما ان اصول المحاكمة وطرق المراجعة في هذه القضايا هي محددة بقانون

خاص هو القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل. ر المذكورين

وبما ان القرارت الاستئنافية الصادرة في هذه المواد انما تصدر بصورة

مبرمة بمقتضى احكام المادة 26 من القرار 186 فقرتها الثانية ولا تقبل من

طرق المراجعة غير العادية سوى اعادة المحاكمة المبينة في القرار 323

الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939

وبما ان نص المادة 17 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار 950

والذي اجاز تمييز الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في المواد

المدنية انما هو نص عام لم يعدل الاصول القانونية المنصوص عليها في

القرار 186 المعدل ولم يفتح بالتالي طريق التمييز ضد القرارت

الاستئنافية المنوه بها

وبما ان التمييز غير مقبول بالنتيجة