02/05/1958
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/1958
- التاريخ
- 02/05/1958
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- بدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تغيير احد الزوجين لدينه بعد الزواج على صلاحية المحكمة المختصة للنظر بالدعوى المتعلقة بالزواج
-
بما ان
المحكمة الروحية للروم الكاثوليك قضت بتاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1957
بالهجر الدائم بين الزوجين لصالح الزوجة على مسؤولية الزوج مع بقاء وثاق
الزواج غير ممسوس وببقاء ولدهما بحراسة والدته م. وبان يدفع الزوج
للزوجة ولولدها منه نفقة شهرية قدرها /125/ ليرة ل. وذلك في مطلع كل شهر
ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1957 و بأن يدفع ايضا الزوج لزوجته رسوم
هذه الدعوى وقدرها /120/ ليرة ل.
وبما انه يتبين من مستندات القضية ان زواج المعترض و المعترض عليها
حصل امام السلطة المذهبية للروم الكاثوليك في مرجعيون بتاريخ 26 كانون
الثاني سنة 1954
وبما انه يتبين من شهادة الزواج المبرزة صورة طبق الاصل عنها في الملف
بأن الكاهن بارك عقد الزواج بعد ان استثبت بأن الزوج هو من طائفة الروم
الكاثوليك وبعد ان استحصل على اوراق تثبت عماده ومطلق حاله وبعد الوقوف
على رضا الزوجين المتبادل
وبما ان المعترض يطالب ابطال الحكم المعترض عليه لصدوره عن محكمة غير
صالحة لانه ارثوذكسي المذهب كما يتبين من تذكرة هويته المبرزة صورة طبق
الاصل عنها ولان المحكمة سارت بالدعوى غيابا بحقه دون ان يرسل له تبليغ
لحضور المحاكمة و عملها هذا جاء مخالفا للانتظام العام
وبما انه لجهة الصلاحية فانه يتبين من مستندات القضية بان المعترض لما
عقد زواجه كان من طائفة الروم الكاثوليك فتغير مذهبه فيما بعد لا تأثير
له على عقد الزواج ونتائجه لانه بمقتضى المادة 14 من قانون الاحوال
الشخصية تاريخ 2 نيسان سنة 1951 فأن السلطة المذهبية الصالحة للحكم في
عقد الزواج ونتائجه انما هي السلطة التي يكون عقد لديها الزواج وفقا
للاصول
وبما انه طالما ان زواج المعترض والمعترض عليها عقد لدى السلطة
المذهبية للروم الكاثوليك فتكون المحكمة الروحية لطائفة الروم الكاثوليك
هي الصالحة للنظر بدعوى الزواج هذه
- اصول المحاكمات المطبقة لدى المحاكم المذهبية
-
وبما ان المعترض يطالب ابطال الحكم المعترض عليه
لصدوره عن محكمة غير صالحة لانه ارثوذكسي المذهب كما يتبين من تذكرة
هويته المبرزة صورة طبق الاصل عنها ولأن المحكمة سارت بالدعوى غيابا
بحقه دون ان يرسل له تبليغ لحضور المحاكمة و عملها هذا جاء مخالفا
للانتظام العام
وبما ان زعم المعترض عدم تبلغه الدعوى هو بغير محله لانه يتبين من
اسباب الحكم ومستندات القضية بأن المحكمة الروحية لم تحاكمه غيابا الا
بعد ان ابلغته موعد الدعوى حسب اصول المحاكمات للكنيسة الشرقية و تمرد
عن الحضور وبكل حال كان بامكانه الاعتراض على الحكم الغيابي امام
المرجع الصالح وهو المحكمة التي اصدرته