Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/05/1958

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1958

Court
تمييز مدني
Number
33/1958
Date
02/05/1958
President
بدري المعوشي
Members
بدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول تغيير احد الزوجين لدينه بعد الزواج على صلاحية المحكمة المختصة للنظر بالدعوى المتعلقة بالزواج

-

بما ان

المحكمة الروحية للروم الكاثوليك قضت بتاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1957

بالهجر الدائم بين الزوجين لصالح الزوجة على مسؤولية الزوج مع بقاء وثاق

الزواج غير ممسوس وببقاء ولدهما بحراسة والدته م. وبان يدفع الزوج

للزوجة ولولدها منه نفقة شهرية قدرها /125/ ليرة ل. وذلك في مطلع كل شهر

ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1957 و بأن يدفع ايضا الزوج لزوجته رسوم

هذه الدعوى وقدرها /120/ ليرة ل.

وبما انه يتبين من مستندات القضية ان زواج المعترض و المعترض عليها

حصل امام السلطة المذهبية للروم الكاثوليك في مرجعيون بتاريخ 26 كانون

الثاني سنة 1954

وبما انه يتبين من شهادة الزواج المبرزة صورة طبق الاصل عنها في الملف

بأن الكاهن بارك عقد الزواج بعد ان استثبت بأن الزوج هو من طائفة الروم

الكاثوليك وبعد ان استحصل على اوراق تثبت عماده ومطلق حاله وبعد الوقوف

على رضا الزوجين المتبادل

وبما ان المعترض يطالب ابطال الحكم المعترض عليه لصدوره عن محكمة غير

صالحة لانه ارثوذكسي المذهب كما يتبين من تذكرة هويته المبرزة صورة طبق

الاصل عنها ولان المحكمة سارت بالدعوى غيابا بحقه دون ان يرسل له تبليغ

لحضور المحاكمة و عملها هذا جاء مخالفا للانتظام العام

وبما انه لجهة الصلاحية فانه يتبين من مستندات القضية بان المعترض لما

عقد زواجه كان من طائفة الروم الكاثوليك فتغير مذهبه فيما بعد لا تأثير

له على عقد الزواج ونتائجه لانه بمقتضى المادة 14 من قانون الاحوال

الشخصية تاريخ 2 نيسان سنة 1951 فأن السلطة المذهبية الصالحة للحكم في

عقد الزواج ونتائجه انما هي السلطة التي يكون عقد لديها الزواج وفقا

للاصول

وبما انه طالما ان زواج المعترض والمعترض عليها عقد لدى السلطة

المذهبية للروم الكاثوليك فتكون المحكمة الروحية لطائفة الروم الكاثوليك

هي الصالحة للنظر بدعوى الزواج هذه

- اصول المحاكمات المطبقة لدى المحاكم المذهبية

-

وبما ان المعترض يطالب ابطال الحكم المعترض عليه

لصدوره عن محكمة غير صالحة لانه ارثوذكسي المذهب كما يتبين من تذكرة

هويته المبرزة صورة طبق الاصل عنها ولأن المحكمة سارت بالدعوى غيابا

بحقه دون ان يرسل له تبليغ لحضور المحاكمة و عملها هذا جاء مخالفا

للانتظام العام

وبما ان زعم المعترض عدم تبلغه الدعوى هو بغير محله لانه يتبين من

اسباب الحكم ومستندات القضية بأن المحكمة الروحية لم تحاكمه غيابا الا

بعد ان ابلغته موعد الدعوى حسب اصول المحاكمات للكنيسة الشرقية و تمرد

عن الحضور وبكل حال كان بامكانه الاعتراض على الحكم الغيابي امام

المرجع الصالح وهو المحكمة التي اصدرته