10/10/1959
تمييز مدني حكم رقم : 138 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 138/1959
- التاريخ
- 10/10/1959
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ترقين الدعوى لتركها اكثر من سنتين دون مراجعة
-
بما ان
الحاكم البدائي بقراره المؤرخ في 23 آب سنة 1950 عين المهندس فرنسوا
ملحه خبيرا للقيام بالمهمة المحددة فيه على ان يقدم تقريره خلال شهر
ابتداء من يوم اجراء الكشف المضروب له موعدا في 3 تشرين الاول سنة
1950
وبما ان الخبير لم يأت عملا بصدد المهمة الموكولة اليه منذ تشرين
الثاني سنة 1950 حتى العاشر من ايار 1954 اي في فترة تناهز الثلاث
سنوات ونصف السنة ولم يراجع احد الفريقين بأي امر يعتبر مفيدا لفصل
النزاع والاستدعاء الوحيد الذي غير عليه في ملف وزارة الزراعة الاداري
الذي به يراجع الاستاذ لحود للسرعة في فصل الدعوى تقدم منذ 28 كانون
الاول سنة 1954
وبما ان محكمة الاستئناف اصابت تقدير الوقائع باعتبار ان الدعوى تركت
اكثر من سنتين دون مراجعة واحسنت تطبيق القانون
- الشخصية المعنوية للجان المشاعية وامكانية تمثيلها قضائيا بوزارة الزراعة
-
بما ان خضوع اللجان المشاعية لرقابة وزارة الزراعة
ماليا واداريا عملا باحكام المرسوم 1576 تاريخ 5 نيسان سنة 1950 لا سيما
مواده 26,19,13,6 لا يفقرها شخصيتها المعنوية ولا يعطي وزارة الزراعة حق
تمثيلها قضائيا
وبما ان وزارة الزراعة ليست فريقا اصليا في الدعوى فلا تأثير لمراجعتها
على حق اللجنة المذكورة بطلب الترقين
- مفعول ترقين الدعوى الاصلية على بقاء دعوى الحجز
-
بما ان دعوى
الحجز تقدمت بتاريخ 11 شباط سنة 1955 بعد ان مضت مدة الترقين على
الدعوى الاصلية
وبما ان لجنة المشاع المدعي عليها تقدمت بتاريخ 18 حزيران سنة 1955 من
دائرة الاجراء بطلب حصر الحجز مع تحفظها بحقوقها بالدعوى الاصلية
وتقدمت بذات التاريخ بهذه الدعوى تطلب ترقيتها
وبما ان ضم دعوى الحجز للدعوى الاصلية لم يحصل الا بعد اكتساب اللجنة
المذكورة حقها بالترقين
وبما ان طلب حصر الحجز لا يتناقض مع طلب الترقين فضلا عن وروده بغير
الدعوى المطلوب ترقينها
وبما ان بقاء الحجز يتوقف على بقاء الدعوى الاصلية فأن ترقين هذه
الدعوى الاخيرة يستتبع حتما سقوط دعوى الحجز التي تصبح دون موضوع
وبما ان محكمة الاستئناف تكون بالنتيجة قد اصابت تقدير الوقائع وتطبيق
القانون