Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/10/1959

تمييز مدني حكم رقم : 138 /1959

Court
تمييز مدني
Number
138/1959
Date
10/10/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- شروط ترقين الدعوى لتركها اكثر من سنتين دون مراجعة

-

بما ان

الحاكم البدائي بقراره المؤرخ في 23 آب سنة 1950 عين المهندس فرنسوا

ملحه خبيرا للقيام بالمهمة المحددة فيه على ان يقدم تقريره خلال شهر

ابتداء من يوم اجراء الكشف المضروب له موعدا في 3 تشرين الاول سنة

1950

وبما ان الخبير لم يأت عملا بصدد المهمة الموكولة اليه منذ تشرين

الثاني سنة 1950 حتى العاشر من ايار 1954 اي في فترة تناهز الثلاث

سنوات ونصف السنة ولم يراجع احد الفريقين بأي امر يعتبر مفيدا لفصل

النزاع والاستدعاء الوحيد الذي غير عليه في ملف وزارة الزراعة الاداري

الذي به يراجع الاستاذ لحود للسرعة في فصل الدعوى تقدم منذ 28 كانون

الاول سنة 1954

وبما ان محكمة الاستئناف اصابت تقدير الوقائع باعتبار ان الدعوى تركت

اكثر من سنتين دون مراجعة واحسنت تطبيق القانون

- الشخصية المعنوية للجان المشاعية وامكانية تمثيلها قضائيا بوزارة الزراعة

-

بما ان خضوع اللجان المشاعية لرقابة وزارة الزراعة

ماليا واداريا عملا باحكام المرسوم 1576 تاريخ 5 نيسان سنة 1950 لا سيما

مواده 26,19,13,6 لا يفقرها شخصيتها المعنوية ولا يعطي وزارة الزراعة حق

تمثيلها قضائيا

وبما ان وزارة الزراعة ليست فريقا اصليا في الدعوى فلا تأثير لمراجعتها

على حق اللجنة المذكورة بطلب الترقين

- مفعول ترقين الدعوى الاصلية على بقاء دعوى الحجز

-

بما ان دعوى

الحجز تقدمت بتاريخ 11 شباط سنة 1955 بعد ان مضت مدة الترقين على

الدعوى الاصلية

وبما ان لجنة المشاع المدعي عليها تقدمت بتاريخ 18 حزيران سنة 1955 من

دائرة الاجراء بطلب حصر الحجز مع تحفظها بحقوقها بالدعوى الاصلية

وتقدمت بذات التاريخ بهذه الدعوى تطلب ترقيتها

وبما ان ضم دعوى الحجز للدعوى الاصلية لم يحصل الا بعد اكتساب اللجنة

المذكورة حقها بالترقين

وبما ان طلب حصر الحجز لا يتناقض مع طلب الترقين فضلا عن وروده بغير

الدعوى المطلوب ترقينها

وبما ان بقاء الحجز يتوقف على بقاء الدعوى الاصلية فأن ترقين هذه

الدعوى الاخيرة يستتبع حتما سقوط دعوى الحجز التي تصبح دون موضوع

وبما ان محكمة الاستئناف تكون بالنتيجة قد اصابت تقدير الوقائع وتطبيق

القانون