الأحكام

21/10/1959

تمييز مدني حكم رقم : 141 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
141/1959
التاريخ
21/10/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة للحكم باخلاء عقار بالرغم من وجود دعوى تتناول حجة عقد البيع الجاري على هذا العقار

-

وبما ان قاضي الامور

المستعجلة بالاستناد الى الطلب الاساسي اعتبر ان الدعوى الاساسية تضمنت

طلب انفاذ عقد البيع المنظم بين الفريقين في 27 ايلول سنة 957 وعلى

ذلك لا يمكن اعتبار النزاع قائما على اساس التعويض فقط بل على صحة عقد

البيع

وبما انه اضاف على ذلك قوله

بما انه من الثابت باقوال القريقين المتخاصمين ومن مراجعة الدعوى

الاساسية العالقة امام قاضي الاساس ان المدعى عليهم وضعوا يدهم على

العقارات موضوع الدعوى بالاستناد الى عقد بيع صحيح وبرضى وقبول الجهة

المدعية تمكينا لهم للقيام بالاعمال التمهيدية للافراز والبيع وهم لا

يزالون واضعين يدهم عليها طالما ان العقد لم يلغ .... وعليه لا يحق

لقاضي العجلة ان ينزع يد من وضعها باتفاق الفريقين ودخل المنازع فيه

برضى المالك وبعقد صحيح

وبما ان قاضي العجلة المشار اليه بحكمه الصادر في 9 تموز سنة 1959 رد

الدعوى لعدم الصلاحية

وبما ان محكمتنا ترى ان تعليل قاضي العجلة في محله لان العقد الجاري بين

الفريقين ما زال قائما لم يلغ ولان السادة عيسى الخوري وشركاه لم يقبلوا

بحصر النزاع بالتعويض المطلوب

وبما ان يد السادة عيسى الخوري وشركاه على العقارات تستند الى العقد

القائم الذي لم يبت قاضي الاساس بعد لا بوجوب تنفيذه ولا بفسخه ولا

بالمسؤول عن التنفيذ

ومن جهة اخرى فان السادة عيسى الخوري وشركاه واضعون يدهم على تلك

العقارات على مالا جدل فيه برضى مؤسسة الاباء العازاريين ورغم عدم

تسجيل عقد البيع فيؤلف هذا الرضى سببا مشروعا ليدهم معلقا على مسؤولية

النكول عن تنفيذ العقد التي اى هذه المسؤولية لا تزال عالقة في الدعوى

الاصلية

وبما ان قاضي العجلة غير صالح اذن لتقرير اخلاء العقارات ورفع يد

السادة عيسى الخوري وشركاه عنها شطب اشارة الدعوى والقيد الاحتياطي من

السجل العقاري دون التصدي لاساس النزاع

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها بغير ذلك خالفت القانون وتجاوزت

صلاحية القضاء المستعجل وتصدت لاساس النزاع وبذلك عرضت حكمها للنقض

وبما انه يتوجب نشر الدعوى ورؤيتها بطريق الانتقال

في الاستئناف

وبما ان محكمتنا في معرض بحث اسباب النقض اعتبرت مع قاضي الامور

المستعجلة البدائي ان القبول الفردي من جانب الاب ريفالس يحصر النزاع

في التعويض لا يجعل من الدعوى الاساسية دعوى شخصية ولا يسري على السادة

عيسى الخوري وشركاه وان النزاع ما زال عقاريا يتناول اساس العقد وشروطه

ونفاذه وتحديد مسؤولية الفريق المنكل عن التنفيذ

وبما ان هذا النزاع العقاري ما زال معروضا على قاضي الاساس الحاكم

المنفرد في جونية وليس من اختصاص قاضي العجلة ان يتصدى له وليس

بامكانه ان يقرر اخلاء العقارات ورفع يد المدعى عليهم عنها وشطب

الدعوى واشارة القيد العيني في السجل العقاري دون التصدي للاساس