Court of Cassation, civil chamber 21/10/1959
تمييز مدني حكم رقم : 141 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 141/1959
- Date
- 21/10/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة للحكم باخلاء عقار بالرغم من وجود دعوى تتناول حجة عقد البيع الجاري على هذا العقار
-
وبما ان قاضي الامور
المستعجلة بالاستناد الى الطلب الاساسي اعتبر ان الدعوى الاساسية تضمنت
طلب انفاذ عقد البيع المنظم بين الفريقين في 27 ايلول سنة 957 وعلى
ذلك لا يمكن اعتبار النزاع قائما على اساس التعويض فقط بل على صحة عقد
البيع
وبما انه اضاف على ذلك قوله
بما انه من الثابت باقوال القريقين المتخاصمين ومن مراجعة الدعوى
الاساسية العالقة امام قاضي الاساس ان المدعى عليهم وضعوا يدهم على
العقارات موضوع الدعوى بالاستناد الى عقد بيع صحيح وبرضى وقبول الجهة
المدعية تمكينا لهم للقيام بالاعمال التمهيدية للافراز والبيع وهم لا
يزالون واضعين يدهم عليها طالما ان العقد لم يلغ .... وعليه لا يحق
لقاضي العجلة ان ينزع يد من وضعها باتفاق الفريقين ودخل المنازع فيه
برضى المالك وبعقد صحيح
وبما ان قاضي العجلة المشار اليه بحكمه الصادر في 9 تموز سنة 1959 رد
الدعوى لعدم الصلاحية
وبما ان محكمتنا ترى ان تعليل قاضي العجلة في محله لان العقد الجاري بين
الفريقين ما زال قائما لم يلغ ولان السادة عيسى الخوري وشركاه لم يقبلوا
بحصر النزاع بالتعويض المطلوب
وبما ان يد السادة عيسى الخوري وشركاه على العقارات تستند الى العقد
القائم الذي لم يبت قاضي الاساس بعد لا بوجوب تنفيذه ولا بفسخه ولا
بالمسؤول عن التنفيذ
ومن جهة اخرى فان السادة عيسى الخوري وشركاه واضعون يدهم على تلك
العقارات على مالا جدل فيه برضى مؤسسة الاباء العازاريين ورغم عدم
تسجيل عقد البيع فيؤلف هذا الرضى سببا مشروعا ليدهم معلقا على مسؤولية
النكول عن تنفيذ العقد التي اى هذه المسؤولية لا تزال عالقة في الدعوى
الاصلية
وبما ان قاضي العجلة غير صالح اذن لتقرير اخلاء العقارات ورفع يد
السادة عيسى الخوري وشركاه عنها شطب اشارة الدعوى والقيد الاحتياطي من
السجل العقاري دون التصدي لاساس النزاع
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها بغير ذلك خالفت القانون وتجاوزت
صلاحية القضاء المستعجل وتصدت لاساس النزاع وبذلك عرضت حكمها للنقض
وبما انه يتوجب نشر الدعوى ورؤيتها بطريق الانتقال
في الاستئناف
وبما ان محكمتنا في معرض بحث اسباب النقض اعتبرت مع قاضي الامور
المستعجلة البدائي ان القبول الفردي من جانب الاب ريفالس يحصر النزاع
في التعويض لا يجعل من الدعوى الاساسية دعوى شخصية ولا يسري على السادة
عيسى الخوري وشركاه وان النزاع ما زال عقاريا يتناول اساس العقد وشروطه
ونفاذه وتحديد مسؤولية الفريق المنكل عن التنفيذ
وبما ان هذا النزاع العقاري ما زال معروضا على قاضي الاساس الحاكم
المنفرد في جونية وليس من اختصاص قاضي العجلة ان يتصدى له وليس
بامكانه ان يقرر اخلاء العقارات ورفع يد المدعى عليهم عنها وشطب
الدعوى واشارة القيد العيني في السجل العقاري دون التصدي للاساس