20/02/1956
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/1956
- التاريخ
- 20/02/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- بدوي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق الموظف المؤقت بتعويض الصرف عن الخدمة الفعلية
-
وبما انه
يستدل من هذا البيان ومن مستندات القضية ان السيد مبارك وان يكن سمي
طبيب شرف براتب سنوي ضئيل وان لم يكن خلال الحقيقة المشار اليها
داخلا في الملاك الا انه كان في الواقع يتولى وظيفة لمدة مؤقتة وقام
بخدمة فعلية حتى الوقت الذي ثبت فيه ملاك الموظفين
وبما ان السيد مبارك يعتبر فعلا موظفا مؤقتا خلال هذه الحقبة ومرتبطا
بالادارة برابط اداري وخاضعا لنظام حق عام
وبما ان الاجتهاد تمشى على ان حالة هؤلاء الموظفين القانونية وان لم تكن
كحالة الموظفين من ذوي الملاك الا انها كانت تعتبر حالة تعاقدية خاضعة
لنظام حق عام situation contractuel de droit public تخولهم تعويض
الصرف عملا بقاعدة الانصاف ومبادىء العدالة الاجتماعية التي اقرها
المشترع اللبناني في المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في
7 كانون الثاني سنة 1953 التي نصت على ان يعطى الموظفون الموقتون تعويض
صرف يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية فهذه المادة التي كرست
مبدأ التعويض تعتبر بطبيعتها لما يتعلق بهذا المبدأ نصا تفسيريا يطبق
على حالات سابقة
وبما ان الدكتور مبارك كان يقوم والحالة هذه بخدمة فعلية خلال الحقبة
المشار اليها ووظيفته الشرفية لم تكن الا اسمية
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون ولم تسيء تفسيره واسندت
قرارها الى اساس قانوني بقضائها للجهة المميز عليها بتعويض عن المدة
المتراوحة بين اول اذار سنة 1928 وبين 30 ايلول سنة 1932