Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/1956

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1956

Court
تمييز مدني
Number
18/1956
Date
20/02/1956
President
بدري المعوشي
Members
بدوي، الخوري
Source
Lebanese University

- حق الموظف المؤقت بتعويض الصرف عن الخدمة الفعلية

-

وبما انه

يستدل من هذا البيان ومن مستندات القضية ان السيد مبارك وان يكن سمي

طبيب شرف براتب سنوي ضئيل وان لم يكن خلال الحقيقة المشار اليها

داخلا في الملاك الا انه كان في الواقع يتولى وظيفة لمدة مؤقتة وقام

بخدمة فعلية حتى الوقت الذي ثبت فيه ملاك الموظفين

وبما ان السيد مبارك يعتبر فعلا موظفا مؤقتا خلال هذه الحقبة ومرتبطا

بالادارة برابط اداري وخاضعا لنظام حق عام

وبما ان الاجتهاد تمشى على ان حالة هؤلاء الموظفين القانونية وان لم تكن

كحالة الموظفين من ذوي الملاك الا انها كانت تعتبر حالة تعاقدية خاضعة

لنظام حق عام situation contractuel de droit public تخولهم تعويض

الصرف عملا بقاعدة الانصاف ومبادىء العدالة الاجتماعية التي اقرها

المشترع اللبناني في المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في

7 كانون الثاني سنة 1953 التي نصت على ان يعطى الموظفون الموقتون تعويض

صرف يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية فهذه المادة التي كرست

مبدأ التعويض تعتبر بطبيعتها لما يتعلق بهذا المبدأ نصا تفسيريا يطبق

على حالات سابقة

وبما ان الدكتور مبارك كان يقوم والحالة هذه بخدمة فعلية خلال الحقبة

المشار اليها ووظيفته الشرفية لم تكن الا اسمية

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون ولم تسيء تفسيره واسندت

قرارها الى اساس قانوني بقضائها للجهة المميز عليها بتعويض عن المدة

المتراوحة بين اول اذار سنة 1928 وبين 30 ايلول سنة 1932