21/02/1972
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1972
- التاريخ
- 21/02/1972
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليبدس، الاسعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الترخيص المسبق لتقديم دعوى الطلاق بحسب القانون الفرنسي
-
وحيث ان تقديم دعوى الطلاق بصورة مقابلة لا يحتاج الى الترخيص عملا
باحكام المادة 3/239 من القانون المدني الفرنسي فيكون طلب الترخيص
المقدم من المميزة بدعوى الطلاق الاصلية
وحيث انه بمقتضى احكام الفقرتين الاخيرتين من المادة 238 من القانون
المذكور يجب على الزوج الذي استحصل على الترخيص ان يتقدم بنفسه بدعوى
الطلاق ضمن مهلة عشرين يوما بغية ايفاء الاجراءات التي اتخذها رئيس
المحكمة سارية المفعول
وحيث ان دعوى الطلاق التي يقيمها الزوج الآخر ليس من شأنها الوصول الى
هذه النتيجة بل بالعكس ان الهدف منها طلب الحكم بالطلاق على مسؤولية
خصمه والرجوع عن الاجرآت المذكورة
وحيث ان اقامة دعوى الطلاق المقابلة ليس شأنها ان تعطل احكام الفقرتين
الاخيرتين من المادة 238 لان مهلة العشرين يوما المنصوص عليها فيهما هي
مهلة اسقاط ولان اسقاط الاجرأت المؤقتة المتخذة من قبل رئيس المحكمة
يحصل حكما في حال عدم تقديم الدعوى الاصلية مع الاشارة ان مهلة الاسقاط
هذه تبدأ من تاريخ قرار الترخيص