Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/1972

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1972

Court
تمييز مدني
Number
14/1972
Date
21/02/1972
President
امين طليع
Members
فيليبدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- الترخيص المسبق لتقديم دعوى الطلاق بحسب القانون الفرنسي

-

وحيث ان تقديم دعوى الطلاق بصورة مقابلة لا يحتاج الى الترخيص عملا

باحكام المادة 3/239 من القانون المدني الفرنسي فيكون طلب الترخيص

المقدم من المميزة بدعوى الطلاق الاصلية

وحيث انه بمقتضى احكام الفقرتين الاخيرتين من المادة 238 من القانون

المذكور يجب على الزوج الذي استحصل على الترخيص ان يتقدم بنفسه بدعوى

الطلاق ضمن مهلة عشرين يوما بغية ايفاء الاجراءات التي اتخذها رئيس

المحكمة سارية المفعول

وحيث ان دعوى الطلاق التي يقيمها الزوج الآخر ليس من شأنها الوصول الى

هذه النتيجة بل بالعكس ان الهدف منها طلب الحكم بالطلاق على مسؤولية

خصمه والرجوع عن الاجرآت المذكورة

وحيث ان اقامة دعوى الطلاق المقابلة ليس شأنها ان تعطل احكام الفقرتين

الاخيرتين من المادة 238 لان مهلة العشرين يوما المنصوص عليها فيهما هي

مهلة اسقاط ولان اسقاط الاجرأت المؤقتة المتخذة من قبل رئيس المحكمة

يحصل حكما في حال عدم تقديم الدعوى الاصلية مع الاشارة ان مهلة الاسقاط

هذه تبدأ من تاريخ قرار الترخيص