الأحكام

10/01/1972

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1972
التاريخ
10/01/1972
الرئيس
فيليبدس
الأعضاء
الاسعد، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن بالقرار الرجائي

-

حيث انه من مراجعة الفصل الاول من الباب السادس من قانون اصول

المحاكمات المدنية المتعلق بالاستئناف ومن مقارنة احكام المادتين 504

و508 منه يتبين ان هذه الطريق من طرق المراجعة تشمل الاحكام الصادرة في

القضايا المستعجلة وعن المحاكم الصلحية والمحاكم المدنية

وحيث ان الاستئناف يكون بالتالي متعلقا بالاحكام القضائية ولا يشمل

القرارات الرجائية او تلك الصادرة بناء لعريضة ما لم يكن ثمة نص خاص

يفتح المجال للمراجعة

وحيث ان القانون قد نص في حالات عديدة على جواز الطعن بالقرارات

الرجائية بطرق عينها بذاته فاجاز مثلا الطعن بالقرار الصادر باثبات

الوفاة وحصر الارث بطريق الابطال امام المحكمة البدائية والطعن بالقرار

الصادر في دعاوى النفوس بطريق الاستئناف كما اجاز الاعتراض على قرار

تعيين اجرة الخبير امام هيئة المحكمة التي تفصل به في غرفة المذاكرة وقد

اعطى المحجوز عليه في الحجز الاحتياطي حق طلب رفع الحجز شرط ان يقدم

كفيلا مليا كما اعطى صاحب الشأن في الحجز لدى شخص ثالث حق طلب

الرجوع عن قرار الحجز بعد استماع الحاجز والمحجوز عليه وجاهيا على ان

يكون القرار في هذا الشأن قابلا للاستئناف

وحيث بالاضافة الى ذلك ان مشروع قانون اصول المحاكمات الجديد قد تضمن

نصوصا تتعلق بالاوامر الرجائية في المواد 418 و422 وقد اقتصرت على

الاشارة الى طريق الطعن بالاعتراض واستثناء بالاستئناف عند صدور قرار

من القاضي المنفرد برفض الطلب

وحيث يستنتج من هذه الاسس في حالة التشريع الحالي انه لا يمكن الطعن

بالقرارات الرجائية ما لم يكن ثمة نص يجيز ذلك صراحة