Court of Cassation, civil chamber 10/01/1972
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1972
- Date
- 10/01/1972
- President
- فيليبدس
- Members
- الاسعد، شحادة
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن بالقرار الرجائي
-
حيث انه من مراجعة الفصل الاول من الباب السادس من قانون اصول
المحاكمات المدنية المتعلق بالاستئناف ومن مقارنة احكام المادتين 504
و508 منه يتبين ان هذه الطريق من طرق المراجعة تشمل الاحكام الصادرة في
القضايا المستعجلة وعن المحاكم الصلحية والمحاكم المدنية
وحيث ان الاستئناف يكون بالتالي متعلقا بالاحكام القضائية ولا يشمل
القرارات الرجائية او تلك الصادرة بناء لعريضة ما لم يكن ثمة نص خاص
يفتح المجال للمراجعة
وحيث ان القانون قد نص في حالات عديدة على جواز الطعن بالقرارات
الرجائية بطرق عينها بذاته فاجاز مثلا الطعن بالقرار الصادر باثبات
الوفاة وحصر الارث بطريق الابطال امام المحكمة البدائية والطعن بالقرار
الصادر في دعاوى النفوس بطريق الاستئناف كما اجاز الاعتراض على قرار
تعيين اجرة الخبير امام هيئة المحكمة التي تفصل به في غرفة المذاكرة وقد
اعطى المحجوز عليه في الحجز الاحتياطي حق طلب رفع الحجز شرط ان يقدم
كفيلا مليا كما اعطى صاحب الشأن في الحجز لدى شخص ثالث حق طلب
الرجوع عن قرار الحجز بعد استماع الحاجز والمحجوز عليه وجاهيا على ان
يكون القرار في هذا الشأن قابلا للاستئناف
وحيث بالاضافة الى ذلك ان مشروع قانون اصول المحاكمات الجديد قد تضمن
نصوصا تتعلق بالاوامر الرجائية في المواد 418 و422 وقد اقتصرت على
الاشارة الى طريق الطعن بالاعتراض واستثناء بالاستئناف عند صدور قرار
من القاضي المنفرد برفض الطلب
وحيث يستنتج من هذه الاسس في حالة التشريع الحالي انه لا يمكن الطعن
بالقرارات الرجائية ما لم يكن ثمة نص يجيز ذلك صراحة