10/01/1972
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1972
- التاريخ
- 10/01/1972
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليبدس، الاسعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم دعوى النفوس وعدم التفريق بين طلب قيد القاصر والراشد
-
وحيث انه بمقتضى احكام المادة 12 من قانون قيد وثائق
الاحوال الشخصية الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1951 بعد انقضاء سنة
على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في
غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة او صاحب العلاقة
وحيث ان هذا النص الصريح لا يفرق بين من كان قاصرا او راشدا بتاريخ
طلب القيد ليلزم صاحب العلاقة من الاستحصال على قرار قضائي
وحيث ان الطابع الرئيسي لهذه الدعوى هو قيد الولد على خانة والده وهي
بالتالي دعوى نفوس ومن اختصاص القاضي المنفرد عملا باحكام المادة 32
من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 1961/10/16
وحيث اذا كانت هذه الدعوى تنعكس بصورة غير مباشرة على تابعية الولد
الذي يتبع تابعية والده فأن هذا الامر لا يزيل عن الدعوى طابعها الاساسي
وهو قيد وثيقة ولادة الذي يشكل دعوى نفوس