Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/01/1972

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1972

Court
تمييز مدني
Number
7/1972
Date
10/01/1972
President
امين طليع
Members
فيليبدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- مفهوم دعوى النفوس وعدم التفريق بين طلب قيد القاصر والراشد

-

وحيث انه بمقتضى احكام المادة 12 من قانون قيد وثائق

الاحوال الشخصية الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1951 بعد انقضاء سنة

على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في

غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة او صاحب العلاقة

وحيث ان هذا النص الصريح لا يفرق بين من كان قاصرا او راشدا بتاريخ

طلب القيد ليلزم صاحب العلاقة من الاستحصال على قرار قضائي

وحيث ان الطابع الرئيسي لهذه الدعوى هو قيد الولد على خانة والده وهي

بالتالي دعوى نفوس ومن اختصاص القاضي المنفرد عملا باحكام المادة 32

من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 1961/10/16

وحيث اذا كانت هذه الدعوى تنعكس بصورة غير مباشرة على تابعية الولد

الذي يتبع تابعية والده فأن هذا الامر لا يزيل عن الدعوى طابعها الاساسي

وهو قيد وثيقة ولادة الذي يشكل دعوى نفوس