14/02/1974
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/1974
- التاريخ
- 14/02/1974
- الأعضاء
- غانم، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تبدل الهيئة الحاكمة
-
وبما انه اذا كانت هيئة المحكمة قد تغيرت قبل الجلسة
الاخيرة التي ختمت فيها المحاكمة ولم تجدد المناقشات في الجلسة
التالية حيث عادت الهيئة وتبدلت مرة اخرى فأن ذلك ليس من شأنه ان
يشكل مخالفة للمادة 414 مدنية لان تكرار الاقوال والمطالب السابقة من
قبل وكيلي الطرفين في الجلسة الاخيرة التي ختمت فيها المحاكمة هو
بمثابة تجديد للمناقشات التي جرت في ظل هيئة قضائية مختلفة
- مفهوم الاسم التجاري بالنسبة للافراد والشركات
-
ان الاسم التجاري قد يكون اسم
التاجر المدني مصحوبا او غير مصحوب وصفه بلقبا او قد يكون عنوانا لشركة
اشخاص او تضامن على انه في هذه الحالة الاخيرة يجب ان يشار الى اسماء
جميع الشركاء او الى بعض منهم مع اضافة كلمة ) وشركاؤهم ( لان القصد من
ذلك هو اعلام الغير باسماء كل او بعض الشركاء المسؤولين عن ديون الشركة
في حين انه في الحالة الاولى لا يعدو الاسم التجاري ان يكون علامة شخصية
للمتجر وعليه فأن محكمة الاستئناف عند ما قالت : ان العبارة التي
تحملها اللافتات قد تعني اسما تجاريا لا عنوانا لشركة تجارية فعلية لا
تكون قد خالفت احكام المادة 54 تجارة طالما هذه العبارة اي ) رفول حنا
راجي واولاده ( لا تبين اسم هؤلاء الاولاد ولم يضف اليها كلمة )
شركاؤهم ( كما توجبة المادة 54 المذكورة مع العلم بأن للمرحوم رفول راجي
اولادا اخرين غير المميز عليهم كما جاء في القرار المطعن فيه