Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/02/1974

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1974

Court
تمييز مدني
Number
11/1974
Date
14/02/1974
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول تبدل الهيئة الحاكمة

-

وبما انه اذا كانت هيئة المحكمة قد تغيرت قبل الجلسة

الاخيرة التي ختمت فيها المحاكمة ولم تجدد المناقشات في الجلسة

التالية حيث عادت الهيئة وتبدلت مرة اخرى فأن ذلك ليس من شأنه ان

يشكل مخالفة للمادة 414 مدنية لان تكرار الاقوال والمطالب السابقة من

قبل وكيلي الطرفين في الجلسة الاخيرة التي ختمت فيها المحاكمة هو

بمثابة تجديد للمناقشات التي جرت في ظل هيئة قضائية مختلفة

- مفهوم الاسم التجاري بالنسبة للافراد والشركات

-

ان الاسم التجاري قد يكون اسم

التاجر المدني مصحوبا او غير مصحوب وصفه بلقبا او قد يكون عنوانا لشركة

اشخاص او تضامن على انه في هذه الحالة الاخيرة يجب ان يشار الى اسماء

جميع الشركاء او الى بعض منهم مع اضافة كلمة ) وشركاؤهم ( لان القصد من

ذلك هو اعلام الغير باسماء كل او بعض الشركاء المسؤولين عن ديون الشركة

في حين انه في الحالة الاولى لا يعدو الاسم التجاري ان يكون علامة شخصية

للمتجر وعليه فأن محكمة الاستئناف عند ما قالت : ان العبارة التي

تحملها اللافتات قد تعني اسما تجاريا لا عنوانا لشركة تجارية فعلية لا

تكون قد خالفت احكام المادة 54 تجارة طالما هذه العبارة اي ) رفول حنا

راجي واولاده ( لا تبين اسم هؤلاء الاولاد ولم يضف اليها كلمة )

شركاؤهم ( كما توجبة المادة 54 المذكورة مع العلم بأن للمرحوم رفول راجي

اولادا اخرين غير المميز عليهم كما جاء في القرار المطعن فيه