14/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1964
- التاريخ
- 14/01/1964
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- حاتم، عيس الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اثر عدم بيان الاسباب التمييزية في الاستدعاء التمييزي
-
وبما ان المادة 70 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ
16 تشرين الثاني سنة 1961 توجب بيان اسباب النقض في الاستدعاء
التمييزي
وبما ان اجتهاد هذه المحكمة مستمر على ان ذكر اسباب النقض في
الاستدعاء التمييزي واجب تحت طائلة الرد عملا بالمادة 74 من قانون
التنظيم القضائي
وبما ان الجهة المميزة اقتصرت في استدعائها التمييزي على القول ان
محكمة الاستئناف فسرت قانون الشركات تفسيرا خاطئا واخطأت خطأ فادحا
في تطبيقه على الطرفين وان قرارها لا يستند الى اساس قانوني وان فيه
تناقض فاضح وكل ذلك دون ان تشير الى المواد القانونية التي تقول انها
خولفت ودون ان تبين كيف حصل الخطأ الفادح' واين يوجد التناقض في
فقرات الحكم وكيف ان هذا الحكم لا يستند الى اساس قانوني
- اصول اثبات وجود الشركة التجارية ومفعول اعفاء احد الشركاء من الارباح
-
وبما ان محكمة الاستئناف انما استنتجت وجود
الشركة بالاستناد الى العقد والى القرائن المستفادة من استجواب الطرفين
وعللت قرارها تعليلا كافيا لجهة ثبوت الشركة
وبما ان تقدير محكمة الاستئناف لا يقع والحالة هذه تحت رقابة محكمة
التمييز
وبما ان القول ان المحكمة قررت وجود الشركة من عندها يكون في غير محله
وبما ان قول محكمة الاستئناف ان اعفاء احد الشركاء من الارباح يؤدي الى
بطلان الشركة هو في محله القانوني