Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1964

Court
تمييز مدني
Number
9/1964
Date
14/01/1964
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، عيس الخوري
Source
Lebanese University

- اثر عدم بيان الاسباب التمييزية في الاستدعاء التمييزي

-

وبما ان المادة 70 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ

16 تشرين الثاني سنة 1961 توجب بيان اسباب النقض في الاستدعاء

التمييزي

وبما ان اجتهاد هذه المحكمة مستمر على ان ذكر اسباب النقض في

الاستدعاء التمييزي واجب تحت طائلة الرد عملا بالمادة 74 من قانون

التنظيم القضائي

وبما ان الجهة المميزة اقتصرت في استدعائها التمييزي على القول ان

محكمة الاستئناف فسرت قانون الشركات تفسيرا خاطئا واخطأت خطأ فادحا

في تطبيقه على الطرفين وان قرارها لا يستند الى اساس قانوني وان فيه

تناقض فاضح وكل ذلك دون ان تشير الى المواد القانونية التي تقول انها

خولفت ودون ان تبين كيف حصل الخطأ الفادح' واين يوجد التناقض في

فقرات الحكم وكيف ان هذا الحكم لا يستند الى اساس قانوني

- اصول اثبات وجود الشركة التجارية ومفعول اعفاء احد الشركاء من الارباح

-

وبما ان محكمة الاستئناف انما استنتجت وجود

الشركة بالاستناد الى العقد والى القرائن المستفادة من استجواب الطرفين

وعللت قرارها تعليلا كافيا لجهة ثبوت الشركة

وبما ان تقدير محكمة الاستئناف لا يقع والحالة هذه تحت رقابة محكمة

التمييز

وبما ان القول ان المحكمة قررت وجود الشركة من عندها يكون في غير محله

وبما ان قول محكمة الاستئناف ان اعفاء احد الشركاء من الارباح يؤدي الى

بطلان الشركة هو في محله القانوني