الأحكام

29/08/1956

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/1956
التاريخ
29/08/1956
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تغيير قيمة الدين على المعاملة التنفيذية وعلى الكفالة المقدمة ضمانا لوقف التنفيذ

-

بما ان الكفالة قدمت لضمان

الاضرار الناجمة عن وقف التنفيذ في حالة ظهور عدم صحة هذا التدبير

وبما ان الدعوى الاولى لم تفصل اساس النزاع بل انها اقترنت بحكم بدائي

مؤرخ في 13 تشرين الثاني 1950 تصدق استئنافا في 19 نيسان 1951.

وبما ان الدعوى الثانية تناولت كالدعوى الاولى مساءلة صحة المعاملات

التنفيذية' وصحة التأمين وقد ادعى المنفذ ضدهم في الدعويين ان الصك

المطلوب تنفيذه هو باطل وان الدين الحقيقي هو دون المبلغ المطالب به

وقد اخذت محكمة الاستئناف بقرارها المؤرخ في 27 كانون الاول 1951

بدعواهم من هذه الناحية واعتبرت ان المنفذ ضم الى اصل الدين فوائد

مركبة خلافا للقانون

وبما ان المدعين وجدوا بالنتيجة محقين في قسم من دعواهم وقد ظهر من حكم

27 كانون الاول 1951 ان معاملة التنفيذ هي فاسدة منذ نشأتها وان وقف

التنفيذ الذي كان السبب في اعطاء الكفالة كان في محله

وبما ان تغيير قيمة الدين يكفي لتوقيف المعاملة اذ لا بد في هذه الحالة

من اعادة المعاملات ووضع دفتر شروط جديد ونشر اعلانات جديدة

وبما ان قول المحكمة ان التنفيذ يجب ان يستمر معناه انه يستمر على اساس

مبلغ دين جديد ينقص عن قيمة الدين الاول

وبما انه يجب النظر الى حكم 27 كانون الاول سنة 1951 لمعرفة ما اذا كان

وقف قرار التنفيذ كان في محله ام لا وما اذا كان الكفيل مسؤولا بالعطل

والضرر ف 27 كانون الاول اعتبرت المعاملة الاجرائية فاسدة من ناحية

واحدة فاصبح اصلاحها واجبا فيكون قرار وقف التنفيذ في محله القانوني

وقد اصابت محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه من هذه الناحية

بما ان المبين في الاحكام ومفاعيلها هي لما انطوت عليه فعلا وليس

للوصف الذي يعطيه القاضي فقول المحكمة ان لا تأثير للتفسير الذي اتخذته

المحكمة على التنفيذ هو قول يتنافى مع واقع الحال لان تحديد قيمه الدين

تأثيرا جوهريا على المعاملات فاذا نقصت يتيسر للمديون دفعها وتحاشي

بيع املاكه واذا لم يتمكن من دفعها فقد يحصر التنفيذ بقسم من العقارات

المحجوزة اي بما يوازي قيمه الدين ولواحقه لذلك لا يمكن ان يقال ان مبلغ

الدين لا يؤثر ان زاد او نقص على معاملات التنفيذ

وبما ان معاملات التنفيذ عند توقيفها كانت معيبة من جهة واحدة وهذا

العيب لوحده يكفي ليبرر طلب وقفها ويرفع مسؤولية الكفيل