Court of Cassation, civil chamber 29/08/1956
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/1956
- Date
- 29/08/1956
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- مفعول تغيير قيمة الدين على المعاملة التنفيذية وعلى الكفالة المقدمة ضمانا لوقف التنفيذ
-
بما ان الكفالة قدمت لضمان
الاضرار الناجمة عن وقف التنفيذ في حالة ظهور عدم صحة هذا التدبير
وبما ان الدعوى الاولى لم تفصل اساس النزاع بل انها اقترنت بحكم بدائي
مؤرخ في 13 تشرين الثاني 1950 تصدق استئنافا في 19 نيسان 1951.
وبما ان الدعوى الثانية تناولت كالدعوى الاولى مساءلة صحة المعاملات
التنفيذية' وصحة التأمين وقد ادعى المنفذ ضدهم في الدعويين ان الصك
المطلوب تنفيذه هو باطل وان الدين الحقيقي هو دون المبلغ المطالب به
وقد اخذت محكمة الاستئناف بقرارها المؤرخ في 27 كانون الاول 1951
بدعواهم من هذه الناحية واعتبرت ان المنفذ ضم الى اصل الدين فوائد
مركبة خلافا للقانون
وبما ان المدعين وجدوا بالنتيجة محقين في قسم من دعواهم وقد ظهر من حكم
27 كانون الاول 1951 ان معاملة التنفيذ هي فاسدة منذ نشأتها وان وقف
التنفيذ الذي كان السبب في اعطاء الكفالة كان في محله
وبما ان تغيير قيمة الدين يكفي لتوقيف المعاملة اذ لا بد في هذه الحالة
من اعادة المعاملات ووضع دفتر شروط جديد ونشر اعلانات جديدة
وبما ان قول المحكمة ان التنفيذ يجب ان يستمر معناه انه يستمر على اساس
مبلغ دين جديد ينقص عن قيمة الدين الاول
وبما انه يجب النظر الى حكم 27 كانون الاول سنة 1951 لمعرفة ما اذا كان
وقف قرار التنفيذ كان في محله ام لا وما اذا كان الكفيل مسؤولا بالعطل
والضرر ف 27 كانون الاول اعتبرت المعاملة الاجرائية فاسدة من ناحية
واحدة فاصبح اصلاحها واجبا فيكون قرار وقف التنفيذ في محله القانوني
وقد اصابت محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه من هذه الناحية
بما ان المبين في الاحكام ومفاعيلها هي لما انطوت عليه فعلا وليس
للوصف الذي يعطيه القاضي فقول المحكمة ان لا تأثير للتفسير الذي اتخذته
المحكمة على التنفيذ هو قول يتنافى مع واقع الحال لان تحديد قيمه الدين
تأثيرا جوهريا على المعاملات فاذا نقصت يتيسر للمديون دفعها وتحاشي
بيع املاكه واذا لم يتمكن من دفعها فقد يحصر التنفيذ بقسم من العقارات
المحجوزة اي بما يوازي قيمه الدين ولواحقه لذلك لا يمكن ان يقال ان مبلغ
الدين لا يؤثر ان زاد او نقص على معاملات التنفيذ
وبما ان معاملات التنفيذ عند توقيفها كانت معيبة من جهة واحدة وهذا
العيب لوحده يكفي ليبرر طلب وقفها ويرفع مسؤولية الكفيل