الأحكام

01/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/1965
التاريخ
01/03/1965
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية التحديد الضمني للمواد القانونية التي خالفها القرار الاستئنافي عند تقديم المراجعة التمييزية

-

وبما ان الجهة

المميزة ذكرت في استحضار التمييز ان جماعة الدائنين لا يمكن اعتبارها

شخصا ثالثا اذا كانت تمارس حقوقا استمدتها من المفلس وان الدائنين

ليس لهم حقوق خاصة عن المدة السابقة لحكم الافلاس طالما هم خلف

المفلس بشأن الاعمال التي اجراها قبل اعلان افلاسه وانه على هذا الاساس

اذا اجرى المفلس عقد بيع قبل اعلان افلاسه فلا يسع جمعية الدائنين

التذرع بعدم تسجيل عقد البيع

وبما ان الجهة المميزة تكون والحالة هذه قد اشارت ضمنا الى مخالفة

المادتين 506 و507 من قانون التجارة

- امكانية التذرع بوجه جماعة الدائنين بعقد البيع العقاري غير المنجز

-

بما ان وكيل تفليسة شمعون ونكد انذر المميز بكتاب مؤرخ في

1960/12/29 بوجوب تسديد قيمة السندات الموقعة منه لاسم شركة شمعون

ونكد فاجابه المميز بكتاب مؤرخ في 1962/01/02 ان المبلغ المستحق بذمته

هو تتمة ثمن عقار اشتراه من شمعون ونكد وانه مستعد لدفعه عند تسجيل

العقار

وبما ان محكمة الاستئناف ثبت لها ان المميز لم يدفع الرصيد المتبقي

بذمته من اصل ثمن المبيع ولم يعرض ويودع هذا الرصيد الذي استحق عليه

قبل اقامة الدعوى بطلب التسجيل وفقا لاحكام المادة 850 وما يليها من

الاصول المدنية فاعتبرت ان حقه بطلب التسجيل قد سقط لان عقد البيع

المؤرخ في 19 ايار سنة 1959 قد علق موجب نقل الملكية لدى امانة السجل

العقاري على وجوب تسديد الشاري رصيد ثمن البيع

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون لهذه الجهة كما احسنت

تطبيقه لجهة القول ان الدعوى العقارية طالما لم تكن مكتملة الشروط قبل

تاريخ قيد حكم الافلاس فهذا الحكم تسري مفاعيله عليها

بما ان الجهة المميزة تدلي بان محكمة الاستئناف قد اعتبرت الدائنين قد

اكتسبوا حقهم بالرهن الاجباري على العقار في حين ان لا حق لهم بذلك

وبما ان محكمة الاستئناف اسندت حكمها لهذه الجهة على المادة 506 من

قانون التجارة وعللت تعليلا كافيا فلا يصح القول انها لم تسند حكمها

لسبب قانوني وينبغي بالتالي رد هذا السبب