Court of Cassation, civil chamber 01/03/1965
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1965
- Date
- 01/03/1965
- President
- اميل ابو خير
- Members
- حاتم، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- امكانية التحديد الضمني للمواد القانونية التي خالفها القرار الاستئنافي عند تقديم المراجعة التمييزية
-
وبما ان الجهة
المميزة ذكرت في استحضار التمييز ان جماعة الدائنين لا يمكن اعتبارها
شخصا ثالثا اذا كانت تمارس حقوقا استمدتها من المفلس وان الدائنين
ليس لهم حقوق خاصة عن المدة السابقة لحكم الافلاس طالما هم خلف
المفلس بشأن الاعمال التي اجراها قبل اعلان افلاسه وانه على هذا الاساس
اذا اجرى المفلس عقد بيع قبل اعلان افلاسه فلا يسع جمعية الدائنين
التذرع بعدم تسجيل عقد البيع
وبما ان الجهة المميزة تكون والحالة هذه قد اشارت ضمنا الى مخالفة
المادتين 506 و507 من قانون التجارة
- امكانية التذرع بوجه جماعة الدائنين بعقد البيع العقاري غير المنجز
-
بما ان وكيل تفليسة شمعون ونكد انذر المميز بكتاب مؤرخ في
1960/12/29 بوجوب تسديد قيمة السندات الموقعة منه لاسم شركة شمعون
ونكد فاجابه المميز بكتاب مؤرخ في 1962/01/02 ان المبلغ المستحق بذمته
هو تتمة ثمن عقار اشتراه من شمعون ونكد وانه مستعد لدفعه عند تسجيل
العقار
وبما ان محكمة الاستئناف ثبت لها ان المميز لم يدفع الرصيد المتبقي
بذمته من اصل ثمن المبيع ولم يعرض ويودع هذا الرصيد الذي استحق عليه
قبل اقامة الدعوى بطلب التسجيل وفقا لاحكام المادة 850 وما يليها من
الاصول المدنية فاعتبرت ان حقه بطلب التسجيل قد سقط لان عقد البيع
المؤرخ في 19 ايار سنة 1959 قد علق موجب نقل الملكية لدى امانة السجل
العقاري على وجوب تسديد الشاري رصيد ثمن البيع
وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون لهذه الجهة كما احسنت
تطبيقه لجهة القول ان الدعوى العقارية طالما لم تكن مكتملة الشروط قبل
تاريخ قيد حكم الافلاس فهذا الحكم تسري مفاعيله عليها
بما ان الجهة المميزة تدلي بان محكمة الاستئناف قد اعتبرت الدائنين قد
اكتسبوا حقهم بالرهن الاجباري على العقار في حين ان لا حق لهم بذلك
وبما ان محكمة الاستئناف اسندت حكمها لهذه الجهة على المادة 506 من
قانون التجارة وعللت تعليلا كافيا فلا يصح القول انها لم تسند حكمها
لسبب قانوني وينبغي بالتالي رد هذا السبب