الأحكام

24/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28/1965
التاريخ
24/03/1965
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تدوين مرسوم الاستملاك في الصحيفة العينية

-

بما ان المادة السادسة من قانون الاستملاك لا توجب على الادارة التعويض

لاصحاب الحقوق الا اذا كانت حقوقهم ناشئة قبل صدور المرسوم باعلان

المنفعة العامة وثابتة بسند ذى تاريخ صحيح او بوثائق ذات صفة رسمية

وبما انه لا تنزع ملكية العقارات لاجل المنفعة العامة الا بموجب مرسوم

خاص يصدره رئيس الدولة بناء لطلب الحكومات او البلديات

وبما ان ذكر القرار البلدي القاضي بالتخطيط بدون ذكر المرسوم الذي قضى

بتصديق هذا التخطيط الذي بدونه لا تنزع الملكية لا مفعول له لان

البلدية لا تملك حق نزع الملكية ولان عدم ذكر المرسوم القاضي بالاستملاك

وبنزع الملكية في الصحيفة العينية يمنع على اصحاب الحقوق العينية

الوقوف على مدى الاستملاك ومحتوياته

وبما انه بهذه الحالة فان التخطيط المصدق لا يقوم مقام مرسوم اعلان

المنفعة العامة

وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد احسنت تفسيرا المادة السادسة واحسنت

تطبيق القانون

- القانون المطبق على التخطيط غير المنفذ الحاصل قبل صدور قانون الاستملاك

-

بما ان البلدية تقول ان التخطيط مؤرخ في 1934/05/16

كما تقول ان تدوين هذا التخطيط قد جرى في 1937/06/01

وبما انه بهذه الحالة يكون التخطيط قد جرى والتدوين قد حصل بعد صدور

المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 1932

وبما انه بهذه الحالة لا يمكن التذرع باحكام القانون العثماني ويقتضي

تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 سنة 1932 حتى على التخطيطات

المصدقة بتاريخ سابق اذا لم تكن قد نفذت