Court of Cassation, civil chamber 24/03/1965
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1965
- Date
- 24/03/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- حاتم، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تدوين مرسوم الاستملاك في الصحيفة العينية
-
بما ان المادة السادسة من قانون الاستملاك لا توجب على الادارة التعويض
لاصحاب الحقوق الا اذا كانت حقوقهم ناشئة قبل صدور المرسوم باعلان
المنفعة العامة وثابتة بسند ذى تاريخ صحيح او بوثائق ذات صفة رسمية
وبما انه لا تنزع ملكية العقارات لاجل المنفعة العامة الا بموجب مرسوم
خاص يصدره رئيس الدولة بناء لطلب الحكومات او البلديات
وبما ان ذكر القرار البلدي القاضي بالتخطيط بدون ذكر المرسوم الذي قضى
بتصديق هذا التخطيط الذي بدونه لا تنزع الملكية لا مفعول له لان
البلدية لا تملك حق نزع الملكية ولان عدم ذكر المرسوم القاضي بالاستملاك
وبنزع الملكية في الصحيفة العينية يمنع على اصحاب الحقوق العينية
الوقوف على مدى الاستملاك ومحتوياته
وبما انه بهذه الحالة فان التخطيط المصدق لا يقوم مقام مرسوم اعلان
المنفعة العامة
وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد احسنت تفسيرا المادة السادسة واحسنت
تطبيق القانون
- القانون المطبق على التخطيط غير المنفذ الحاصل قبل صدور قانون الاستملاك
-
بما ان البلدية تقول ان التخطيط مؤرخ في 1934/05/16
كما تقول ان تدوين هذا التخطيط قد جرى في 1937/06/01
وبما انه بهذه الحالة يكون التخطيط قد جرى والتدوين قد حصل بعد صدور
المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 1932
وبما انه بهذه الحالة لا يمكن التذرع باحكام القانون العثماني ويقتضي
تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 سنة 1932 حتى على التخطيطات
المصدقة بتاريخ سابق اذا لم تكن قد نفذت