04/11/1953
تمييز مدني حكم رقم : 104 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 104/1953
- التاريخ
- 04/11/1953
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تاريخ سريان مهلة الطعن بالقرار الاداري المتعلق برفض التعويض
-
بما ان النزاع قد ربط بين المميزة والمميز
ضدهما في 20 آب سنة 1949 تاريخ تقديم هذين الاخيرين طلبهما الى وزارة
الزراعة للتعويض عن الاضرار التي لحقت بهما
وبما انه يتبين ان وزارة الزراعة اجرت تحقيقا مر بالادوار الآتية:
1( اخذت الوزارة تصريحا من المستأنف عليهما وقعاه في 20 حزيران سنة
1950 يتنازلان بموجبه عن حقوقهما لقاء تعهد الوزارة بان تدفع لهما اربعة
الاف ل.ل.
2( اقترحت الوزارة في 1950/06/29 ان يصرف المبلغ المذكور ووضعت مشروع
مرسوم لمنحهما المبلغ
3( رفضت الادارة مطالب المدعيين بالقرار الذي اتخذه رئيس مجلس
الوزراء في 7 تشرين الثاني سنة 1950
وبما انه وان يكن انقضى اكثر من اربعة اشهر على سكوت الادارة عن الجواب
على استدعاء 20 آب سنة 1949 الا ان قرار 7 تشرين الثاني سنة 1950 الذي
اتخذ بناء على تحقيق جديد قامت به السلطة الادارية يعتبر قرارا جديدا
يفسح مجالا لمهلة شهرين جديدة تبدأ من تاريخ اليوم الذي يفترض فيه ان
المستدعي عرف قانونيا بهذا القرار. اما بطريقة التبليغ او باية طريقة
اخرى وذلك عملا بحكم المادة /40/ من القرار /89/ ل.ر. التي كانت سارية
بتاريخ تقديم الدعوى
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان مدة الشهرين المنصوص عليها في
المادة /40/ تبدأ من اليوم الذي يفترض فيه ان المستدعي قد عرف قانونيا
بالقرار المطعون فيه اما بطريقة التبليغ او بأية طريقة اخرى وباعتبارها
ايضا ان قرار الرفض الصادر في 7 تشرين الثاني سنة 1950 لم يبلغ
للمستدعي ضدهما وان ما ورد في لائحتهما المؤرخة في 29 حزيران سنة 1951
لا يفيد بصورة اكيدة انهما علما بهذا القرار بالذات وانهما تقدما بهذه
الدعوى في 1951/02/20 قبل ان يتبلغا قرار الرفض او يعلما به علما اكيدا
لم تخالف احكام المادة /40/ المشار اليها واعطت حكمها اساسا قانونيا