Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/11/1953

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1953

Court
تمييز مدني
Number
104/1953
Date
04/11/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- تاريخ سريان مهلة الطعن بالقرار الاداري المتعلق برفض التعويض

-

بما ان النزاع قد ربط بين المميزة والمميز

ضدهما في 20 آب سنة 1949 تاريخ تقديم هذين الاخيرين طلبهما الى وزارة

الزراعة للتعويض عن الاضرار التي لحقت بهما

وبما انه يتبين ان وزارة الزراعة اجرت تحقيقا مر بالادوار الآتية:

1( اخذت الوزارة تصريحا من المستأنف عليهما وقعاه في 20 حزيران سنة

1950 يتنازلان بموجبه عن حقوقهما لقاء تعهد الوزارة بان تدفع لهما اربعة

الاف ل.ل.

2( اقترحت الوزارة في 1950/06/29 ان يصرف المبلغ المذكور ووضعت مشروع

مرسوم لمنحهما المبلغ

3( رفضت الادارة مطالب المدعيين بالقرار الذي اتخذه رئيس مجلس

الوزراء في 7 تشرين الثاني سنة 1950

وبما انه وان يكن انقضى اكثر من اربعة اشهر على سكوت الادارة عن الجواب

على استدعاء 20 آب سنة 1949 الا ان قرار 7 تشرين الثاني سنة 1950 الذي

اتخذ بناء على تحقيق جديد قامت به السلطة الادارية يعتبر قرارا جديدا

يفسح مجالا لمهلة شهرين جديدة تبدأ من تاريخ اليوم الذي يفترض فيه ان

المستدعي عرف قانونيا بهذا القرار. اما بطريقة التبليغ او باية طريقة

اخرى وذلك عملا بحكم المادة /40/ من القرار /89/ ل.ر. التي كانت سارية

بتاريخ تقديم الدعوى

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان مدة الشهرين المنصوص عليها في

المادة /40/ تبدأ من اليوم الذي يفترض فيه ان المستدعي قد عرف قانونيا

بالقرار المطعون فيه اما بطريقة التبليغ او بأية طريقة اخرى وباعتبارها

ايضا ان قرار الرفض الصادر في 7 تشرين الثاني سنة 1950 لم يبلغ

للمستدعي ضدهما وان ما ورد في لائحتهما المؤرخة في 29 حزيران سنة 1951

لا يفيد بصورة اكيدة انهما علما بهذا القرار بالذات وانهما تقدما بهذه

الدعوى في 1951/02/20 قبل ان يتبلغا قرار الرفض او يعلما به علما اكيدا

لم تخالف احكام المادة /40/ المشار اليها واعطت حكمها اساسا قانونيا