13/01/1970
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1970
- التاريخ
- 13/01/1970
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عبد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ذكر تاريخ اختتام الجلسة في محضر المحاكمة
-
وبما ان
القرار وقد ذكر فيه انه تلي علنا فيكون قد ثبت منه كمستند رسمي متمم
لضبط المحاكمة ان تلاوته قد صارت في جلسة علنية وتوقيعه من القضاة
الذين اصدروه يتم عن الهيئة التي اصدرته ويفي بالاصول القانونية لاجل
اصدار الحكم في جلسة علنية
وبما انه اذاكانت المادة 407 اصول مدنية تلزم بصورة عامة وجوب ذكر
ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها وكان ضبط المحاكمة قد حوى ساعة
افتتاح الجلسة التي ختمت فيها المحاكمة والتي ارجئت فيما بعد للموعد
الذي صدر فيه الحكم مع تسمية اسم كاتب الضبط ولم تحو ساعة اختتام
الجلسة فان مثل هذا النقض ليس من شأنه تعيب المحاكمة او ابطالها عملا
بالمادة 326 اصول مدنية ما دام لم يلحق بالمميز اي ضرر يشكوه وحتى
احتمال الضرر لم يكن واردا كما لو كانت المحاكمة قد جرت بغيابه وتعلق
بتحديد ساعة افتتاح الجلسة وساعة ختامها ما اذا كانت قد نصت ساعة على
فتحها لامكان محاكمته غيابا عملا بالمادة 490 اصول مدنية
- مفعول اغفال ذكر حدود العقارات في الاعلانات ومحضر الحجز
-
وحيث
من الرجوع للقرار الاستئنافي يتضح انه اعتبر ان المادة 754/753 اصول
مدنية ان اوجبتا تضمين الاعلانات خلاصة دفتر الشروط فلم توجبا تضمينها
كل ما حواه الدفتر كما اعتبر ان اهمال ذكر الحدود في هذه المعاملة
بالذات على ضوء وضعيتها الواقعية ليس من شأنه التأثير في تشويق
الراغبين الدخول بالمزايدة وليس من شأنه التأثير في تعريف العقارات
المطروحة للبيع والمعرفة بما فيه الكفاية بارقامها المعلنة
وحيث ان المادة 754 اصول مدنية ان كانت توجب يضمن الاعلانات بيان
العقار كما يستفاد من محضر الحجز وكان محضر الحجز يجب ان يحتوي ارقام
العقارات ومحتوياتها وحدودها فهي لم تنص على ان عدم مراعاتها يؤدي
للبطلان مما يقتضي معه اعمال القاعدة العامة المنصوص عنها في المادة
326 اصول مدنية بترك التقدير للقاضي والمحكمة الاستئنافية مارست حقها
في التقدير عندما لم تر في مثل هذه الحالة المتعلقة بحدود مثل هذه
العقارات نقصا من شأنه التأثير في نتائج المزايدة وردت مثل هذا السبب
فلا رقابة لهذه المحكمة عليها من هذه الجهة
- مفعول عدم ذكر ساعة افتتاح واختتام جلسة المزايدة
-
وحيث من الرجوع
للقرار المطعون فيه يتضح ان محكمة الاستئناف ردا على تذرع المستأنف
بالسبب الاستئنافي في المسند لكون محكمة المزايدة لم تذكر ساعة اختتام
المزايدة كما لم تذكر ساعة افتتاحها قد استثبتت من محضر ضبط المزايدة
ان ساعة افتتاحها حصل في الساعة العاشرة مما يحول دون بطلان المزايدة
بالرغم من عدم ذكر ساعة اختتامها وذلك لان ليس في هذا الامر ما يمس
مصلحة المتداعين بالاستناد للمادة 326 اصول مدنية
وحيث من الرجوع للمواد 407 و744 و754 و758 اصول مدنية يتضح ان
الاعلانات عن المزايدة يجب ان تعين اليوم والساعة والمحل الذي تجرى
فيه المزايدة وان المزايدة تجرى امام محكمة البداية في جلسة خاصة بفقدها
لهذا الغرض في تمام الساعة المحددة لها في الاعلان بحيث لا تطبق
الاصول المنصوص عنها في المادة 407 اصول مدنية التي تتعلق بالاصول
العامة العائدة للمحاكمة وليس بالاصول الخاصة التي تخضع لها طبيعة
اعمال المزايدة
وحيث ما دامت محكمة الاستئناف قد استثبتت بقرارها ان المزايدة فتحت
في الساعة المعينة فلم يكن على محكمة المزايدة ذكر ساعة اختتام الجلسة
عملا بالاصول المنصوص عنها في المادة 407 اصول مدنية لعدم انطباق
الاصول المذكورة فيها على مثل الاصول التي يجب اتباعها امام المحكمة
مزايدة لا كمحكمة عادية ويغني هذا السبب القانوني المختص عن السبب
الخاطيء المطعون فيه