Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/1970

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1970

Court
تمييز مدني
Number
9/1970
Date
13/01/1970
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عبد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ذكر تاريخ اختتام الجلسة في محضر المحاكمة

-

وبما ان

القرار وقد ذكر فيه انه تلي علنا فيكون قد ثبت منه كمستند رسمي متمم

لضبط المحاكمة ان تلاوته قد صارت في جلسة علنية وتوقيعه من القضاة

الذين اصدروه يتم عن الهيئة التي اصدرته ويفي بالاصول القانونية لاجل

اصدار الحكم في جلسة علنية

وبما انه اذاكانت المادة 407 اصول مدنية تلزم بصورة عامة وجوب ذكر

ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها وكان ضبط المحاكمة قد حوى ساعة

افتتاح الجلسة التي ختمت فيها المحاكمة والتي ارجئت فيما بعد للموعد

الذي صدر فيه الحكم مع تسمية اسم كاتب الضبط ولم تحو ساعة اختتام

الجلسة فان مثل هذا النقض ليس من شأنه تعيب المحاكمة او ابطالها عملا

بالمادة 326 اصول مدنية ما دام لم يلحق بالمميز اي ضرر يشكوه وحتى

احتمال الضرر لم يكن واردا كما لو كانت المحاكمة قد جرت بغيابه وتعلق

بتحديد ساعة افتتاح الجلسة وساعة ختامها ما اذا كانت قد نصت ساعة على

فتحها لامكان محاكمته غيابا عملا بالمادة 490 اصول مدنية

- مفعول اغفال ذكر حدود العقارات في الاعلانات ومحضر الحجز

-

وحيث

من الرجوع للقرار الاستئنافي يتضح انه اعتبر ان المادة 754/753 اصول

مدنية ان اوجبتا تضمين الاعلانات خلاصة دفتر الشروط فلم توجبا تضمينها

كل ما حواه الدفتر كما اعتبر ان اهمال ذكر الحدود في هذه المعاملة

بالذات على ضوء وضعيتها الواقعية ليس من شأنه التأثير في تشويق

الراغبين الدخول بالمزايدة وليس من شأنه التأثير في تعريف العقارات

المطروحة للبيع والمعرفة بما فيه الكفاية بارقامها المعلنة

وحيث ان المادة 754 اصول مدنية ان كانت توجب يضمن الاعلانات بيان

العقار كما يستفاد من محضر الحجز وكان محضر الحجز يجب ان يحتوي ارقام

العقارات ومحتوياتها وحدودها فهي لم تنص على ان عدم مراعاتها يؤدي

للبطلان مما يقتضي معه اعمال القاعدة العامة المنصوص عنها في المادة

326 اصول مدنية بترك التقدير للقاضي والمحكمة الاستئنافية مارست حقها

في التقدير عندما لم تر في مثل هذه الحالة المتعلقة بحدود مثل هذه

العقارات نقصا من شأنه التأثير في نتائج المزايدة وردت مثل هذا السبب

فلا رقابة لهذه المحكمة عليها من هذه الجهة

- مفعول عدم ذكر ساعة افتتاح واختتام جلسة المزايدة

-

وحيث من الرجوع

للقرار المطعون فيه يتضح ان محكمة الاستئناف ردا على تذرع المستأنف

بالسبب الاستئنافي في المسند لكون محكمة المزايدة لم تذكر ساعة اختتام

المزايدة كما لم تذكر ساعة افتتاحها قد استثبتت من محضر ضبط المزايدة

ان ساعة افتتاحها حصل في الساعة العاشرة مما يحول دون بطلان المزايدة

بالرغم من عدم ذكر ساعة اختتامها وذلك لان ليس في هذا الامر ما يمس

مصلحة المتداعين بالاستناد للمادة 326 اصول مدنية

وحيث من الرجوع للمواد 407 و744 و754 و758 اصول مدنية يتضح ان

الاعلانات عن المزايدة يجب ان تعين اليوم والساعة والمحل الذي تجرى

فيه المزايدة وان المزايدة تجرى امام محكمة البداية في جلسة خاصة بفقدها

لهذا الغرض في تمام الساعة المحددة لها في الاعلان بحيث لا تطبق

الاصول المنصوص عنها في المادة 407 اصول مدنية التي تتعلق بالاصول

العامة العائدة للمحاكمة وليس بالاصول الخاصة التي تخضع لها طبيعة

اعمال المزايدة

وحيث ما دامت محكمة الاستئناف قد استثبتت بقرارها ان المزايدة فتحت

في الساعة المعينة فلم يكن على محكمة المزايدة ذكر ساعة اختتام الجلسة

عملا بالاصول المنصوص عنها في المادة 407 اصول مدنية لعدم انطباق

الاصول المذكورة فيها على مثل الاصول التي يجب اتباعها امام المحكمة

مزايدة لا كمحكمة عادية ويغني هذا السبب القانوني المختص عن السبب

الخاطيء المطعون فيه