الأحكام

03/11/1966

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1966

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1966
التاريخ
03/11/1966
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
حاتم، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع ومفعول اغفال الرد على الحجج والوسائل الثبوتية

-

وحيث ان محكمة الاستئناف قدرت الوقائع التي استنتجت منها

ما اقنعها بأن البيع حصل سنة 1956 وليس سنة 1953 وتقديرها هذا لا يقع

تحت رقابة محكمة التمييز

وحيث انها ليست ملزمة بالرد على سائر الحجج واسباب الثبوت المدلى

بها بعد ان استخلصت الادلة التي ولدت قناعتها للحكم

- شروط اليمين التكميلية وحق المحكمة بطرحها

-

وحيث ان المادة 238 من

الاصول المدنية تخول القاضي حق طلب اليمين من تلقاء نفسه على ان لا

يكون الطلب او الدفع ثابتين كل الثبوت وان لا يكون مجردين عن الاثبات

وحيث ان تقرير الخبير هو كغيره من الادلة فاذا رأت المحكمة انه غير

كاف يحق لها ان تعزز الادلة باليمين التكميلية ويعود لها تعيين الفريق

الذي تختاره لحلف هذه اليمين

وحيث انه بناء لما تقدم تكون المحكمة استعملت حقها بتقدير الادلة

وتعيين الفريق الذي اختارته لحلف اليمين وحددت المبلغ الذي حلفت

اليمين من اجلها

وحيث انه لا وجه لمخالفة القانون بما فيه الفقرة الاخيرة من المادة 240

من الاصول المدنية ويقتضي رد هذا السبب