Court of Cassation, civil chamber 03/11/1966
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/1966
- Date
- 03/11/1966
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع ومفعول اغفال الرد على الحجج والوسائل الثبوتية
-
وحيث ان محكمة الاستئناف قدرت الوقائع التي استنتجت منها
ما اقنعها بأن البيع حصل سنة 1956 وليس سنة 1953 وتقديرها هذا لا يقع
تحت رقابة محكمة التمييز
وحيث انها ليست ملزمة بالرد على سائر الحجج واسباب الثبوت المدلى
بها بعد ان استخلصت الادلة التي ولدت قناعتها للحكم
- شروط اليمين التكميلية وحق المحكمة بطرحها
-
وحيث ان المادة 238 من
الاصول المدنية تخول القاضي حق طلب اليمين من تلقاء نفسه على ان لا
يكون الطلب او الدفع ثابتين كل الثبوت وان لا يكون مجردين عن الاثبات
وحيث ان تقرير الخبير هو كغيره من الادلة فاذا رأت المحكمة انه غير
كاف يحق لها ان تعزز الادلة باليمين التكميلية ويعود لها تعيين الفريق
الذي تختاره لحلف هذه اليمين
وحيث انه بناء لما تقدم تكون المحكمة استعملت حقها بتقدير الادلة
وتعيين الفريق الذي اختارته لحلف اليمين وحددت المبلغ الذي حلفت
اليمين من اجلها
وحيث انه لا وجه لمخالفة القانون بما فيه الفقرة الاخيرة من المادة 240
من الاصول المدنية ويقتضي رد هذا السبب