الأحكام

03/11/1966

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1966

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52/1966
التاريخ
03/11/1966
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
حاتم، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم المميز ووكالة المحامي في الاستدعاء التمييزي

-

بما ان المادة 70 من التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16 تشرين

الثاني سنة 1961 لم تذكر تاريخ التبليغ بين الامور التي اوجبت ان يشتمل

عليها استدعاء النقض فاهمال ذكر تاريخ التبليغ ليس من شأنه والحالة

هذه ان يؤدي الى رد التمييز شكلا

وبما انه ليس من نص يوجب ذكر الوكالة في استدعاء النقض وانه يكتفي

بابرازها

- مدى بطلان الاعمال التي اجراها المفلس خلال الفترة المشبوهة

-

بما

ان المادة 507 تجارة تنص على ان اقامة رهن عقاري اتفاقي امر قضائي تكون

باطلة حتما بالنظر الى جماعة الدائنين اذا كان المديون قد قام بها بعد

تاريخ انقطاعه عن الايفاء كما عينته المحكمة او في خلال العشرين يوما

السابقة لهذا التاريخ

وبما ان حكم الافلاس صدر في 1961/03/03 وحدد تاريخ الانقطاع عن الدفع

بتاريخ 1961/03/09 وان التأمين عقد بتاريخ 1961/02/22 اي قبل اعلان

الافلاس بثمانية عشر يوما وباربعة عشر يوما قبل تاريخ العجز فيكون

التأمين يقع تحت طائلة المادة 507 تجارة

- مفعول اغفال الرد على وسائل الاثبات

-

بما ان محكمة الاستئناف قد

قضت برد جميع الطلبات المخالفة او الزائدة فردت بذلك ضمنا على طلب

الاثبات بالبينة الشخصية فضلا عن ان مثل هذا الطلب المتعلق بالاثبات

لا يعد طلبا بالمعنى القانوني بل وسيلة اثبات لا يترتب على المحكمة

الاجابة عليها

وبما ان محكمة الاستئناف اشارت في حكمها الى الوقائع والاثباتات

والقرائن التي جعلتها تقدر وتجزم بان عقد التأمين صوري في قسم منه فتكون

والحالة هذه قد اسندت حكمها الى اساس قانوني وينبغي بالتالي رد هذين

السببين