Court of Cassation, civil chamber 03/11/1966
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/1966
- Date
- 03/11/1966
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم المميز ووكالة المحامي في الاستدعاء التمييزي
-
بما ان المادة 70 من التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16 تشرين
الثاني سنة 1961 لم تذكر تاريخ التبليغ بين الامور التي اوجبت ان يشتمل
عليها استدعاء النقض فاهمال ذكر تاريخ التبليغ ليس من شأنه والحالة
هذه ان يؤدي الى رد التمييز شكلا
وبما انه ليس من نص يوجب ذكر الوكالة في استدعاء النقض وانه يكتفي
بابرازها
- مدى بطلان الاعمال التي اجراها المفلس خلال الفترة المشبوهة
-
بما
ان المادة 507 تجارة تنص على ان اقامة رهن عقاري اتفاقي امر قضائي تكون
باطلة حتما بالنظر الى جماعة الدائنين اذا كان المديون قد قام بها بعد
تاريخ انقطاعه عن الايفاء كما عينته المحكمة او في خلال العشرين يوما
السابقة لهذا التاريخ
وبما ان حكم الافلاس صدر في 1961/03/03 وحدد تاريخ الانقطاع عن الدفع
بتاريخ 1961/03/09 وان التأمين عقد بتاريخ 1961/02/22 اي قبل اعلان
الافلاس بثمانية عشر يوما وباربعة عشر يوما قبل تاريخ العجز فيكون
التأمين يقع تحت طائلة المادة 507 تجارة
- مفعول اغفال الرد على وسائل الاثبات
-
بما ان محكمة الاستئناف قد
قضت برد جميع الطلبات المخالفة او الزائدة فردت بذلك ضمنا على طلب
الاثبات بالبينة الشخصية فضلا عن ان مثل هذا الطلب المتعلق بالاثبات
لا يعد طلبا بالمعنى القانوني بل وسيلة اثبات لا يترتب على المحكمة
الاجابة عليها
وبما ان محكمة الاستئناف اشارت في حكمها الى الوقائع والاثباتات
والقرائن التي جعلتها تقدر وتجزم بان عقد التأمين صوري في قسم منه فتكون
والحالة هذه قد اسندت حكمها الى اساس قانوني وينبغي بالتالي رد هذين
السببين