الأحكام

13/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1970
التاريخ
13/03/1970
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
عيد، العوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تشويه الوقائع كسبب مستقل من اسباب النقض

-

وحيث ان تشويه الوقائع لا يشكل بصورة مستقلة سببا من اسباب النقض

لانه في حال حصول مثل هذا الامر تكون المحكمة قد خالفت احكام قانون

الاثبات الامر غير المدلى به في القضية الحاضرة مما يحول دون سماع في

الشكل الذي ادلي به لا سيما وان فقدان الاساس القانوني يتحقق فقط عندما

تقرر المحكمة نتيجة قانونية تبين بصورة كافية الوقائع التي اعتمدتها

تبريرا للنتيجة التي توصلت اليها الامر الدي لم يدل به' يضاف

وبالاستناد للتعريف المعطى اعلاه ان تشويه الوقائع على فرض حصوله لا

يشكل عنصرا من عناصر فقدان الاساس القانوني بل مخالفة للقانون

- مفعول عدم استعمال الارض مدة من الزمن قبل التحديد والتحرير وشروط الادلاء بالسبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون

-

حيث ان طالبة النقض تدلي ان محكمة الاستئناف خالفت القرار

رقم 275 تاريخ 25 ايار سنة 1926 عند الارض واعتبارها غير مهملة وغير

عائدة للدولة

وحيث انه يقتضي الملاحظة ان الادلاء بمخالفة القانون لا يجوز ان يقتصر

على القول بحصول مخالفة احكام بكاملها بل يترتب على من يدلي بهذه

المخالفة ان يبين المادة او المواد القانونية التي وقعت عليها المخالفة

هذه المخالفة

وحيث انه على كل حال يتبين من مراجعة احكام القرار 275 تاريخ 25 ايار

سنة 1926 المتعلقة بوصف العائدة ملكيتها للدولة والمبينة في المادة

الثانية من هذا القرار ان الفقرة الثالثة من هذه المادة تناولت الاملاك

اي المتروكة دون مالك وان الفقرة الحادية عشرة تناولت الاراضي الموات

وحيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة قالت بأن

وجود الارض غير مستعملة عند التحديد والتحرير لا يدل على انها من

الاراضي المهملة التي تعود ملكيتها للدولة والتي لم تكن مستعملة

ومستثمرة

وحيث ان المحكمة بقولها هذا تكون قد اوضحت ان اهمال الارض فترة من

الزمن لا يجعلها من الاراضي الموات بعد ان اكدت ان المستأنف قد تصرف

بها قبل اعمال التحديد والتحرير مدة مرور الزمن فلا تكون قد قالت

بالنسبة اليها المميزة ولم تخالف بذلك احكام الفقرتين الثالثة والحادية

عشرة من القرار 275