Court of Cassation, civil chamber 13/03/1970
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1970
- Date
- 13/03/1970
- President
- سميح فياض
- Members
- عيد، العوجي
- Source
- Lebanese University
- تشويه الوقائع كسبب مستقل من اسباب النقض
-
وحيث ان تشويه الوقائع لا يشكل بصورة مستقلة سببا من اسباب النقض
لانه في حال حصول مثل هذا الامر تكون المحكمة قد خالفت احكام قانون
الاثبات الامر غير المدلى به في القضية الحاضرة مما يحول دون سماع في
الشكل الذي ادلي به لا سيما وان فقدان الاساس القانوني يتحقق فقط عندما
تقرر المحكمة نتيجة قانونية تبين بصورة كافية الوقائع التي اعتمدتها
تبريرا للنتيجة التي توصلت اليها الامر الدي لم يدل به' يضاف
وبالاستناد للتعريف المعطى اعلاه ان تشويه الوقائع على فرض حصوله لا
يشكل عنصرا من عناصر فقدان الاساس القانوني بل مخالفة للقانون
- مفعول عدم استعمال الارض مدة من الزمن قبل التحديد والتحرير وشروط الادلاء بالسبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون
-
حيث ان طالبة النقض تدلي ان محكمة الاستئناف خالفت القرار
رقم 275 تاريخ 25 ايار سنة 1926 عند الارض واعتبارها غير مهملة وغير
عائدة للدولة
وحيث انه يقتضي الملاحظة ان الادلاء بمخالفة القانون لا يجوز ان يقتصر
على القول بحصول مخالفة احكام بكاملها بل يترتب على من يدلي بهذه
المخالفة ان يبين المادة او المواد القانونية التي وقعت عليها المخالفة
هذه المخالفة
وحيث انه على كل حال يتبين من مراجعة احكام القرار 275 تاريخ 25 ايار
سنة 1926 المتعلقة بوصف العائدة ملكيتها للدولة والمبينة في المادة
الثانية من هذا القرار ان الفقرة الثالثة من هذه المادة تناولت الاملاك
اي المتروكة دون مالك وان الفقرة الحادية عشرة تناولت الاراضي الموات
وحيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة قالت بأن
وجود الارض غير مستعملة عند التحديد والتحرير لا يدل على انها من
الاراضي المهملة التي تعود ملكيتها للدولة والتي لم تكن مستعملة
ومستثمرة
وحيث ان المحكمة بقولها هذا تكون قد اوضحت ان اهمال الارض فترة من
الزمن لا يجعلها من الاراضي الموات بعد ان اكدت ان المستأنف قد تصرف
بها قبل اعمال التحديد والتحرير مدة مرور الزمن فلا تكون قد قالت
بالنسبة اليها المميزة ولم تخالف بذلك احكام الفقرتين الثالثة والحادية
عشرة من القرار 275