الأحكام

22/02/1964

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1964
التاريخ
22/02/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس بتقدير ثبوت الخداع المؤدي الى مسح عقار على غير اسم صاحبه

-

وحيث ان موضوع الدعوى اصبح في

المحاكمة الاستئنافية محصورا بطلب التعويض استنادا الى المادة 17 من

القرار 188

وحيث ان هذا الطلب يتوقف على ثبوت الخداع GOL في تحديد العقارات

على اسم المدعى عليه سواء اكان ذلك باجراء مناورات احتيالية ام بمجرد

السكوت والعلم بعدم ملكية هذا الاخير للاملاك

وحيث ان النزاع يدور اذن على مسألة ثبوت الخداع

وحيث ان الخداع الذي هو اساس الطلب ومصدر المسؤولية في الدعوى يستخرج

من وقائع مادية او مواقف وكل ذلك يمكن اثبات سائر الادلة والقرائن

وحيث ان شهادة مختار بطلون مسندة الى قيود المساحة مسندة الى قيود

المساحة القديمة كما يستفاد منها فضلا عن انها مكررة لدى القاضي البدائي

وهي تتناول التصرف الواقع على عقار تابع الى قرية بطلون لا الى قرية

بتاتر اذ انه انفصل عن هذه القرية الاخيرة

وحيث انه يجوز الاخذ بشهادة المختار على الوجه المقدمة فيه ولا خلل

فيها ما دام ان التحديد يمكن ان يجري بناء على افادة المختار

وحيث ان اجراء تحديد العقار رقم 231 من منطقة بطلون على اسم قيصر

الحداد كان قانونيا بناء على افادة المختار وبحضور اخيه جرجس الحداد

وسكوته وعدم اعتراضه

وحيث ان الحضور امر مادي يمكن اثباته بكافة الطرق

وحيث ان موافقة جرجس الحداد على تحديد العقارات على اسم قيصر الحداد

التي اشارت اليها المحكمة ليست بالواقعة القانونية الواجب اثباتها

بدليل خطي اذ انها ليست اقرارا بحق ولا تفرغا عن حق بل هي موقف يمكن

ان تؤخذ دلالته على انتفاء الخداع المنسوب الى قيصر الحداد ويؤلف

بالنتيجة قرينة متروكة لتقدير قاضي الاساس

وحيث ان ما استندت اليه المحكمة من افادات واقوال لنفي الخداع عند

اجراء التحديد يؤلف مجموعة من القرائن القضائية التي تدخل في تقدير

قاضي الاساس ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز

وحيث ان المحكمة لم تنظر الى الوصية من جهة صحتها بل نظرت اليها

لقرينة على نية الموصي ولم تخالف احكام القانون لجهة الاثبات

وحيث انها غير ملزمة بان ترد على جميع الحجج والاقوال المدلى بها بل

يكفي ان تلم بها وترد عليها بصورة اجمالية بتعليل كاف لتبرير النتيجة

المحكوم بها

وحيث ان عدم التعرض لبعض الطعون المدلى بها باعتبارها غير مؤثرة في

حل القضية لا يفقد الحكم الاساس القانوني