Court of Cassation, civil chamber 22/02/1964
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1964
- Date
- 22/02/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير ثبوت الخداع المؤدي الى مسح عقار على غير اسم صاحبه
-
وحيث ان موضوع الدعوى اصبح في
المحاكمة الاستئنافية محصورا بطلب التعويض استنادا الى المادة 17 من
القرار 188
وحيث ان هذا الطلب يتوقف على ثبوت الخداع GOL في تحديد العقارات
على اسم المدعى عليه سواء اكان ذلك باجراء مناورات احتيالية ام بمجرد
السكوت والعلم بعدم ملكية هذا الاخير للاملاك
وحيث ان النزاع يدور اذن على مسألة ثبوت الخداع
وحيث ان الخداع الذي هو اساس الطلب ومصدر المسؤولية في الدعوى يستخرج
من وقائع مادية او مواقف وكل ذلك يمكن اثبات سائر الادلة والقرائن
وحيث ان شهادة مختار بطلون مسندة الى قيود المساحة مسندة الى قيود
المساحة القديمة كما يستفاد منها فضلا عن انها مكررة لدى القاضي البدائي
وهي تتناول التصرف الواقع على عقار تابع الى قرية بطلون لا الى قرية
بتاتر اذ انه انفصل عن هذه القرية الاخيرة
وحيث انه يجوز الاخذ بشهادة المختار على الوجه المقدمة فيه ولا خلل
فيها ما دام ان التحديد يمكن ان يجري بناء على افادة المختار
وحيث ان اجراء تحديد العقار رقم 231 من منطقة بطلون على اسم قيصر
الحداد كان قانونيا بناء على افادة المختار وبحضور اخيه جرجس الحداد
وسكوته وعدم اعتراضه
وحيث ان الحضور امر مادي يمكن اثباته بكافة الطرق
وحيث ان موافقة جرجس الحداد على تحديد العقارات على اسم قيصر الحداد
التي اشارت اليها المحكمة ليست بالواقعة القانونية الواجب اثباتها
بدليل خطي اذ انها ليست اقرارا بحق ولا تفرغا عن حق بل هي موقف يمكن
ان تؤخذ دلالته على انتفاء الخداع المنسوب الى قيصر الحداد ويؤلف
بالنتيجة قرينة متروكة لتقدير قاضي الاساس
وحيث ان ما استندت اليه المحكمة من افادات واقوال لنفي الخداع عند
اجراء التحديد يؤلف مجموعة من القرائن القضائية التي تدخل في تقدير
قاضي الاساس ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز
وحيث ان المحكمة لم تنظر الى الوصية من جهة صحتها بل نظرت اليها
لقرينة على نية الموصي ولم تخالف احكام القانون لجهة الاثبات
وحيث انها غير ملزمة بان ترد على جميع الحجج والاقوال المدلى بها بل
يكفي ان تلم بها وترد عليها بصورة اجمالية بتعليل كاف لتبرير النتيجة
المحكوم بها
وحيث ان عدم التعرض لبعض الطعون المدلى بها باعتبارها غير مؤثرة في
حل القضية لا يفقد الحكم الاساس القانوني