28/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 92 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 92/1964
- التاريخ
- 28/10/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية قبول البينة لاثبات الاتفاق على عمل قانوني
-
بما ان القرار المميز علل عدم قبول البينة الشخصية بما يلي : بما انه لا
يمكن قبول البينة لاثبات هذا الامر
وان يكن ماديا لانه بحسب زعم المستأنف ذاته جرى تنفيذ للاتفاق المزعوم
وبقبول البينة على هذا الامر تكون المحكمة قضت بقبولها اثباتا للاتفاق
الامر غير الجائز قانونا
وبما ان طلب اثبات الواقعة المادية التي يتذرع بها المميز يهدف فعلا
اثبات اتفاق على عمل قانوني لا تقبل فيه البينة الشخصية والا لسهل
الاحتيال على احكام المادة 310 التي يستند اليها فيكون تعليل القرار
وافيا ومنطبقا على روح القانون ونصه اما ما زاد على التعليل المذكور فلا
تأثير له على نتيجت التعليل الرئيس الاول الحتمية
- شروط ازالة الابنية والاغراس
-
بما ان القرار بدأ تعليل
مسئلة ازالة البناء بقول ان المادة 217 من القرار 3339 نصت على ازالة
الابنية والاغراس اذا كان الغارس سيء النية الخ
وبما ان القرار يكون نظر ضمنا الى مسئلة سوء النية التي يعود تقديرها
لقضاء الاساس واخذ بها كامر ثابت
- الدعوى الواجب قيدها في السجل العقاري
-
بما ان دعوى
المميز عليه لا ترمي الى تغيير ما في قيود السجل العقاري فلم يكن من
المتوجب قيدها فيه