Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1964

Court
تمييز مدني
Number
92/1964
Date
28/10/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- امكانية قبول البينة لاثبات الاتفاق على عمل قانوني

-

بما ان القرار المميز علل عدم قبول البينة الشخصية بما يلي : بما انه لا

يمكن قبول البينة لاثبات هذا الامر

وان يكن ماديا لانه بحسب زعم المستأنف ذاته جرى تنفيذ للاتفاق المزعوم

وبقبول البينة على هذا الامر تكون المحكمة قضت بقبولها اثباتا للاتفاق

الامر غير الجائز قانونا

وبما ان طلب اثبات الواقعة المادية التي يتذرع بها المميز يهدف فعلا

اثبات اتفاق على عمل قانوني لا تقبل فيه البينة الشخصية والا لسهل

الاحتيال على احكام المادة 310 التي يستند اليها فيكون تعليل القرار

وافيا ومنطبقا على روح القانون ونصه اما ما زاد على التعليل المذكور فلا

تأثير له على نتيجت التعليل الرئيس الاول الحتمية

- شروط ازالة الابنية والاغراس

-

بما ان القرار بدأ تعليل

مسئلة ازالة البناء بقول ان المادة 217 من القرار 3339 نصت على ازالة

الابنية والاغراس اذا كان الغارس سيء النية الخ

وبما ان القرار يكون نظر ضمنا الى مسئلة سوء النية التي يعود تقديرها

لقضاء الاساس واخذ بها كامر ثابت

- الدعوى الواجب قيدها في السجل العقاري

-

بما ان دعوى

المميز عليه لا ترمي الى تغيير ما في قيود السجل العقاري فلم يكن من

المتوجب قيدها فيه