01/02/1955
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/1955
- التاريخ
- 01/02/1955
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لطلب فتح المحاكمة وحق المحكمة بالتقدير
-
وبما ان طلب فتح المحاكمة هو متروك
بمقتضى المادة 403 من الاصول المدنية لتقدير المحكمة واختيارها
وبما ان سلطان القاضي بفتح المحاكمة له طابع تنسيبي محض فسكوت المحكمة
عن الرد على طلب فتح المحاكمة يفيد كفاية ولو لم يكن ثمة جواب صريح
عليه انها لم تجد مبررا له في ظروف القضية
- مفعول علم الشاري بعدم ملكية العقار المبيع من البائع على صحة العقد
-
بما ان المميز يدلي بانه اشترى
العقار موضوع الدعوى بالمزاد العلني ولكنه لم يسجله على نفسه بسبب
وقوعات عديدة عليه وان المميز عليه عارف بذلك وقد اشترى العقار مع
علمه بهذه الامور وانه طلب تكليفه اثبات ملكيته للعقار بكافة طرق
الاثبات ومنها البينة الشخصية ولكن الحاكم البدائي لم يجاوب على طلبه
وانه استأنف الحكم وادلى بهذا السبب ولكن محكمة الاستئناف لم ترد
عليه ووقعت بنفس الخطأ فخالفت احكام المادة )4( اصول مدنية وافقدت
قرارها الاساس القانوني
بما ان محكمة الاستئناف بقولها في اسباب حكمها ان العقار وجد مقيدا
على اسم الغير بالسجل العقاري وان القاضي لا يكلف ان يطلب من المستانف
اثبات ملكية غير الثابتة اصلا بقيود السجل العقاري بل كان على
المستأنف ان يقوم بواجباته بتسجيل العقار على اسم المستأنف عليه تكون
ردت ضمنا طلب المميز اثبات ملكيته بكافة طرق الاثبات واعطت قرارها
اساسا قانونيا
وبما ان الانذار الذي وجهه المميز في جلسة المحاكمة المنعقدة في 16 شباط
سنة 1953 لا تترتب عليه نتائج قانونية طالما ان العقار لم يكن وقتئذ
مسجلا على اسمه في السجل العقاري وطالما انه لم يكن بوسعه ان يسجل
العقار على اسم المميز عليه
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان المستأنف لم يقم بتنفيذ تعهده
بتسجيل العقار على اسم المستأنف عليه بالاجل المتفق عليه رغم انذاره
تكون قد ردت ضمنا على الانذار الموجه في جلسة المحاكمة ولم تعطه اية
نتائج قانونية
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بحق ان المشتري المميز عليه كان على
علم بعدم ملكية البائع ولم يحكم له بعطل وضرر من جراء بطلان العقد عملا
بالفقرة الاخيرة من المادة 385 من قانون الموجبات والعقود التي تنطبق
وحدها على وقائع القضية