Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1955

Court
تمييز مدني
Number
15/1955
Date
01/02/1955
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، بدوي
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لطلب فتح المحاكمة وحق المحكمة بالتقدير

-

وبما ان طلب فتح المحاكمة هو متروك

بمقتضى المادة 403 من الاصول المدنية لتقدير المحكمة واختيارها

وبما ان سلطان القاضي بفتح المحاكمة له طابع تنسيبي محض فسكوت المحكمة

عن الرد على طلب فتح المحاكمة يفيد كفاية ولو لم يكن ثمة جواب صريح

عليه انها لم تجد مبررا له في ظروف القضية

- مفعول علم الشاري بعدم ملكية العقار المبيع من البائع على صحة العقد

-

بما ان المميز يدلي بانه اشترى

العقار موضوع الدعوى بالمزاد العلني ولكنه لم يسجله على نفسه بسبب

وقوعات عديدة عليه وان المميز عليه عارف بذلك وقد اشترى العقار مع

علمه بهذه الامور وانه طلب تكليفه اثبات ملكيته للعقار بكافة طرق

الاثبات ومنها البينة الشخصية ولكن الحاكم البدائي لم يجاوب على طلبه

وانه استأنف الحكم وادلى بهذا السبب ولكن محكمة الاستئناف لم ترد

عليه ووقعت بنفس الخطأ فخالفت احكام المادة )4( اصول مدنية وافقدت

قرارها الاساس القانوني

بما ان محكمة الاستئناف بقولها في اسباب حكمها ان العقار وجد مقيدا

على اسم الغير بالسجل العقاري وان القاضي لا يكلف ان يطلب من المستانف

اثبات ملكية غير الثابتة اصلا بقيود السجل العقاري بل كان على

المستأنف ان يقوم بواجباته بتسجيل العقار على اسم المستأنف عليه تكون

ردت ضمنا طلب المميز اثبات ملكيته بكافة طرق الاثبات واعطت قرارها

اساسا قانونيا

وبما ان الانذار الذي وجهه المميز في جلسة المحاكمة المنعقدة في 16 شباط

سنة 1953 لا تترتب عليه نتائج قانونية طالما ان العقار لم يكن وقتئذ

مسجلا على اسمه في السجل العقاري وطالما انه لم يكن بوسعه ان يسجل

العقار على اسم المميز عليه

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان المستأنف لم يقم بتنفيذ تعهده

بتسجيل العقار على اسم المستأنف عليه بالاجل المتفق عليه رغم انذاره

تكون قد ردت ضمنا على الانذار الموجه في جلسة المحاكمة ولم تعطه اية

نتائج قانونية

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بحق ان المشتري المميز عليه كان على

علم بعدم ملكية البائع ولم يحكم له بعطل وضرر من جراء بطلان العقد عملا

بالفقرة الاخيرة من المادة 385 من قانون الموجبات والعقود التي تنطبق

وحدها على وقائع القضية