الأحكام

21/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 125 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
125/1964
التاريخ
21/12/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الخيار الممنوح للمحكمة بالانتقال لمعاينة العقار موضوع النزاع او الاستعانة بخبير

-

بما ان المادتين 139 و 140 من الاصول المدنية اجازت

اللجوء الى البينة بتحقيق القاضي مباشرة في النزاع على العقار وذلك

بانتقال المحكمة او احد قضاتها الى مكان النزاع مع امكانية الاستعانة

بخبير لطرح الاسئلة عليه عند اجراء الكشف ولم توجبا على المحكمة اجراء

الكشف من قبلها بل ترك الامر لتقديرها

وبما ان المادة 279 من الاصول المدنية خولت القاضي من تلقاء نفسه او

بناء على طلب المتداعين ان يقرر اجراء تحقيق فني اذا كان الفصل في

الدعوى موقوفا على تحقيق امور تستلزم معرفة فنية

وبما ان محكمة الاستئناف عندما قررت تعيين خبير للقيام بالكشف الحسي

على مكان النزاع تكون قد مارست الحق الممنوح لها بمقتضى المادة 279 دون

ان يتعارض ذلك مع احكام المادتين 139 و 140 من الاصول المدنية

بما ان المحكمة اصدرت حكمها بالاستناد الى تقرير الخبير السيد حنا الذي

جاء فيه ان الحائط المبني لا يمس المنطقةالمنازع فيها وانه مبني في ملك

المدعى عليه

وبما انه يعود للمحكمة ان تأخذ بتقرير الخبير اولا وهذا امر متروك

لتقديرها وهي عندما استندت الى نتيجة هذا التقرير لترد الدعوى تكون قد

عللت حكمها تعليلا كافيا خصوصا وانه كما سبق لا تعارض بين حكمها

والحكم الجزائي المتذرع به ويكون هذا السبب المدلى به لجهة فقدان

الاساس القانوني للحكم مستوجبا الرد