Court of Cassation, civil chamber 21/12/1964
تمييز مدني حكم رقم : 125 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 125/1964
- Date
- 21/12/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- الخيار الممنوح للمحكمة بالانتقال لمعاينة العقار موضوع النزاع او الاستعانة بخبير
-
بما ان المادتين 139 و 140 من الاصول المدنية اجازت
اللجوء الى البينة بتحقيق القاضي مباشرة في النزاع على العقار وذلك
بانتقال المحكمة او احد قضاتها الى مكان النزاع مع امكانية الاستعانة
بخبير لطرح الاسئلة عليه عند اجراء الكشف ولم توجبا على المحكمة اجراء
الكشف من قبلها بل ترك الامر لتقديرها
وبما ان المادة 279 من الاصول المدنية خولت القاضي من تلقاء نفسه او
بناء على طلب المتداعين ان يقرر اجراء تحقيق فني اذا كان الفصل في
الدعوى موقوفا على تحقيق امور تستلزم معرفة فنية
وبما ان محكمة الاستئناف عندما قررت تعيين خبير للقيام بالكشف الحسي
على مكان النزاع تكون قد مارست الحق الممنوح لها بمقتضى المادة 279 دون
ان يتعارض ذلك مع احكام المادتين 139 و 140 من الاصول المدنية
بما ان المحكمة اصدرت حكمها بالاستناد الى تقرير الخبير السيد حنا الذي
جاء فيه ان الحائط المبني لا يمس المنطقةالمنازع فيها وانه مبني في ملك
المدعى عليه
وبما انه يعود للمحكمة ان تأخذ بتقرير الخبير اولا وهذا امر متروك
لتقديرها وهي عندما استندت الى نتيجة هذا التقرير لترد الدعوى تكون قد
عللت حكمها تعليلا كافيا خصوصا وانه كما سبق لا تعارض بين حكمها
والحكم الجزائي المتذرع به ويكون هذا السبب المدلى به لجهة فقدان
الاساس القانوني للحكم مستوجبا الرد