الأحكام

30/01/1963

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1963
التاريخ
30/01/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اكتساب الجنسية اللبنانية

-

بما

ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان قول محكمة الاستئناف بانه لم يثبت

بان والديه كانا مقيمين في لبنان هو تفسير خاطيء لان تحقيق الدرك يؤكد

وجودهما فوق الاراضي اللبنانية

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان والد المستدعي هو من الاسكندرون

ومن اصل عثماني وكلفته بان يثبت بالبينة الشخصية بان والده كان مقيما

على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 آب سنة 1924

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان الشهود

الثلاثة المستمعين واثنان منهم معقبي المعاملات في سراي طرابلس لم

يجزموا بان والد المميز كان مقيما بتاريخ 30 آب سنة 1924 على الاراضي

اللبنانية مستعملة في ذلك حقها المطلق في تقدير افادة الشهود المستمعين

وتكون قناعتها الامر الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز فيكون السبب

المدلى به مستوجبا للرد

- حق تمثيل الدولة امام المحاكم

-

وبما

انه بمقتضى احكام المادتين 2 و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ

15 كانون الثاني سنة 1955 ان حق تمثيل الدولة امام المحاكم وتبليغ جميع

الاستحضارات والاحكام عنها يعود لرئيس دائرة القضايا في وزارة العدل

ولمن يعاونه من المحامين المعينين بمرسوم والقضاة الملحقين بالوزارة

وبما ان الدعوى قد اقيمت بوجه الدولة وقد ابلغ الاستحضار الى دائرة

القضايا بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1956

وبما ان تبليغ الحكم البدائي الحاصل الى مديرية الاحصاء بواسطة مأمور

نفوس طرابلس بتاريخ 14 كانون الثاني سنة 1957 يكون حاصلا لغير ذي صفة

وبالتالي فهو يعتبر باطلا

وبما ان محكمة الاستئناف بقبولها استئناف الدولة شكلا لوروده ضمن

المدة القانونية تكون قد احسنت بالنتيجة تطبيق القانون فيكون السبب

المذكور مستوجبا للرد

- حق محكمة الاساس بتقدير اقوال الشهود في دعاوى الجنسية

-

بما ان المميز يدلي تحت هذا السبب بانه ابرز افادة

من دائرة النفوس تثبت صحة دعواه وان محكمة الاستئناف بقولها بعدم

وجود مثل هذه القيود وبعدم بحثها والنظر اليها تكون قد عرضت قرارها

للنقض

وبما انه تبين من شرح مأمور النفوس في طرابلس بانه يوجد قيد في

السجلات العثمانية القديمة باسم محمد سليمان بن سليمان من مواليد سنة

1880 اسكندرون مدون بخانة 43 الجديد

وبما ان محكمة الاستئناف اخذت بهذا الشرح معتبرة ان والد المميز هو من

اصل عثماني من الاسكندرون الا انها كلفته بان يثبت بان والده المذكور

كان مقيما على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 اب سنة 1924

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان استمعت الى شهود المميز اعتبرت

بمالها من حق التقدير المطلق في تكوين قناعتها بان هؤلاء الشهود لم

يجزموا بان والده كان مقيما على الاراضي اللبنانية بالتاريخ المبين

اعلاه

وبما ان محكمة الاستئناف تكون والحالة هذه قد بحثت في المسألة

المعروضة عليها واجابت عليها بصورة واضحة فيكون السبب المدلى به

مستوجبا للرد