Court of Cassation, civil chamber 30/01/1963
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1963
- Date
- 30/01/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- شروط اكتساب الجنسية اللبنانية
-
بما
ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان قول محكمة الاستئناف بانه لم يثبت
بان والديه كانا مقيمين في لبنان هو تفسير خاطيء لان تحقيق الدرك يؤكد
وجودهما فوق الاراضي اللبنانية
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان والد المستدعي هو من الاسكندرون
ومن اصل عثماني وكلفته بان يثبت بالبينة الشخصية بان والده كان مقيما
على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 آب سنة 1924
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان الشهود
الثلاثة المستمعين واثنان منهم معقبي المعاملات في سراي طرابلس لم
يجزموا بان والد المميز كان مقيما بتاريخ 30 آب سنة 1924 على الاراضي
اللبنانية مستعملة في ذلك حقها المطلق في تقدير افادة الشهود المستمعين
وتكون قناعتها الامر الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز فيكون السبب
المدلى به مستوجبا للرد
- حق تمثيل الدولة امام المحاكم
-
وبما
انه بمقتضى احكام المادتين 2 و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ
15 كانون الثاني سنة 1955 ان حق تمثيل الدولة امام المحاكم وتبليغ جميع
الاستحضارات والاحكام عنها يعود لرئيس دائرة القضايا في وزارة العدل
ولمن يعاونه من المحامين المعينين بمرسوم والقضاة الملحقين بالوزارة
وبما ان الدعوى قد اقيمت بوجه الدولة وقد ابلغ الاستحضار الى دائرة
القضايا بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1956
وبما ان تبليغ الحكم البدائي الحاصل الى مديرية الاحصاء بواسطة مأمور
نفوس طرابلس بتاريخ 14 كانون الثاني سنة 1957 يكون حاصلا لغير ذي صفة
وبالتالي فهو يعتبر باطلا
وبما ان محكمة الاستئناف بقبولها استئناف الدولة شكلا لوروده ضمن
المدة القانونية تكون قد احسنت بالنتيجة تطبيق القانون فيكون السبب
المذكور مستوجبا للرد
- حق محكمة الاساس بتقدير اقوال الشهود في دعاوى الجنسية
-
بما ان المميز يدلي تحت هذا السبب بانه ابرز افادة
من دائرة النفوس تثبت صحة دعواه وان محكمة الاستئناف بقولها بعدم
وجود مثل هذه القيود وبعدم بحثها والنظر اليها تكون قد عرضت قرارها
للنقض
وبما انه تبين من شرح مأمور النفوس في طرابلس بانه يوجد قيد في
السجلات العثمانية القديمة باسم محمد سليمان بن سليمان من مواليد سنة
1880 اسكندرون مدون بخانة 43 الجديد
وبما ان محكمة الاستئناف اخذت بهذا الشرح معتبرة ان والد المميز هو من
اصل عثماني من الاسكندرون الا انها كلفته بان يثبت بان والده المذكور
كان مقيما على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 اب سنة 1924
وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان استمعت الى شهود المميز اعتبرت
بمالها من حق التقدير المطلق في تكوين قناعتها بان هؤلاء الشهود لم
يجزموا بان والده كان مقيما على الاراضي اللبنانية بالتاريخ المبين
اعلاه
وبما ان محكمة الاستئناف تكون والحالة هذه قد بحثت في المسألة
المعروضة عليها واجابت عليها بصورة واضحة فيكون السبب المدلى به
مستوجبا للرد