الأحكام

15/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 112 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
112/1964
التاريخ
15/10/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول مصادرة الصحيفة وكيفية التعويض في حال تجاوزها

-

بما ان

قانون المطبوعات قد نص في مادته 449 على التدابير السريعة التي تستند

بها الظروف الطارئة التي قد تهدد الامن ام الوحدة الوطنية وفي الحالة

هذه اعطت وزير الانباء صلاحية اصدار قرار بتوقيف الصحيفة التي اوجبت

حاجة الامن الى توقيفها لمدة ثلاثة ايام واحالتها للمحاكمة

وبما ان الدولة لم تتبع الاصول الاستئنافية هذه فيكون عملها تجاوزا على

القانون المذكور وتعسفيا ويشكل بالتالي تعديا على الحرية الفردية العائد

الى المحاكم المدنية امر صيانتها

وبما ان هذا السبب موجب للرد لانه في حال وجود نص فليس من مجال

للرجوع الى الاجتهاد في كفاية التعليل

بما ان القرار الاستئنافي اجاب على سبب الاثبات وتعيين كمية الاعداد

ان المستأنفة لم تعترض بداية بصورة واضحة على كمية النسخ المصادرة ولم

تبين عدم صحة هذه الكمية المصادرة المدلى بها من قبل المستانف عليها

وهي خمسة الاف

وبما ان المحكمة عندما قالت بانها ترى بالتالي اعتماد الكمية المحددة

من قبل محكمة البداية لحساب التعويض تكون مارست حقها بالتقدير

واعتمدت التقرير المبني على التحقيقات الجارية لدى محكمة البداية

وبما ان القرار المطعون فيه قد حدد التعويض بمبلغ /4000/ ليرة ل. بما

لقضاة الاساس من حق التقدير

وبما ان حق تقدير قضاة الاساس يخرج هذه الوقائع المادية والتقديرية عن

رقابة هذه المحكمة وان هذه الاسباب الثلاثة موجبة للرد