Court of Cassation, civil chamber 15/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 112 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 112/1964
- Date
- 15/10/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- اصول مصادرة الصحيفة وكيفية التعويض في حال تجاوزها
-
بما ان
قانون المطبوعات قد نص في مادته 449 على التدابير السريعة التي تستند
بها الظروف الطارئة التي قد تهدد الامن ام الوحدة الوطنية وفي الحالة
هذه اعطت وزير الانباء صلاحية اصدار قرار بتوقيف الصحيفة التي اوجبت
حاجة الامن الى توقيفها لمدة ثلاثة ايام واحالتها للمحاكمة
وبما ان الدولة لم تتبع الاصول الاستئنافية هذه فيكون عملها تجاوزا على
القانون المذكور وتعسفيا ويشكل بالتالي تعديا على الحرية الفردية العائد
الى المحاكم المدنية امر صيانتها
وبما ان هذا السبب موجب للرد لانه في حال وجود نص فليس من مجال
للرجوع الى الاجتهاد في كفاية التعليل
بما ان القرار الاستئنافي اجاب على سبب الاثبات وتعيين كمية الاعداد
ان المستأنفة لم تعترض بداية بصورة واضحة على كمية النسخ المصادرة ولم
تبين عدم صحة هذه الكمية المصادرة المدلى بها من قبل المستانف عليها
وهي خمسة الاف
وبما ان المحكمة عندما قالت بانها ترى بالتالي اعتماد الكمية المحددة
من قبل محكمة البداية لحساب التعويض تكون مارست حقها بالتقدير
واعتمدت التقرير المبني على التحقيقات الجارية لدى محكمة البداية
وبما ان القرار المطعون فيه قد حدد التعويض بمبلغ /4000/ ليرة ل. بما
لقضاة الاساس من حق التقدير
وبما ان حق تقدير قضاة الاساس يخرج هذه الوقائع المادية والتقديرية عن
رقابة هذه المحكمة وان هذه الاسباب الثلاثة موجبة للرد