14/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 110 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 110/1964
- التاريخ
- 14/10/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى استناد المحكمة على استجواب الفريقين
-
اولا - في مخالفة المواد 4 و211 و216
من الاصول المدنية
حيث ان المحكمة الاستئنافية بقرارها المطعون فيه ذكرت انها استجوبت
المستأنف عليها وقد دونت هذا الاستجواب كما تقتضيه المادة 216 مدنية
فتكون قد اطلعت على الاستجواب المذكور واستنتجت منه ما رأته متوافقا
مع ما ورد من البينات الاخرى
وحيث ان المحكمة لم تخالف اذا القانون ولم تفسره تفسيرا خاطئا من هذه
الناحية مما يوجب رد هذا السبب
- مدى حق المحكمة بتقدير افادات الشهود
-
حيث من المباديء المقررة ان لقضاة
الاساس الحق المطلق في البينات ولهم اعتماد افادة احد الشهود دون
الاخرين وفقا لقناعتهم الشخصية دون ان يعللوا اسباب تلك الشهادة
وحيث لم يتبين ان محكمة الاساس قد شوهت الوقائع الواردة على لسان
الشهود لان قناعتها لم تكتمل بشهادتهم ومنهم شهادة الشاهد فضلو حداد فلا
يمكن اذا القول بان ثمة تشويها للافادات المذكورة
وحيث يتعين بالتالي رد هذا السبب
- اصول تحليف اليمين
-
حيث انه ذكر في محضر المحاكمة ان الشهود حلفوا اليمين
القانونية اي اليمين التي فرضها قانون الاصول المدنية في المادة 272 منه
وحيث ان ذكر نوع ومضمون اليمين في العبارة الواردة في المحضر من ان
الشاهد حلف اليمين القانونية ليس ضررا طالما ان اليمين القانونية التي
حلفها الشاهد تشتمل على نوع ومضمون تلك اليمين مما يوجب رد هذا السبب
- مبدأ شفاهية المحاكمة في الاصول المدنية
-
حيث ان قاعدة شفاهية المحاكمة باستماع
الشهود مجددا لا يعمل بها الا في المحاكمات الجزائية اما في المحاكمات
المدنية فيكتفي باطلاع الهيئة الحاكمة الاخيرة على الشهادات المستمعة
والاستجواب الحاصل من الهيئة او الهيئات السابقة
وحيث لا مخالفة بالتالي لاي مبدأ قانوني عام مما يوجب رد هذا السبب