Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 110 /1964

Court
تمييز مدني
Number
110/1964
Date
14/10/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مدى استناد المحكمة على استجواب الفريقين

-

اولا - في مخالفة المواد 4 و211 و216

من الاصول المدنية

حيث ان المحكمة الاستئنافية بقرارها المطعون فيه ذكرت انها استجوبت

المستأنف عليها وقد دونت هذا الاستجواب كما تقتضيه المادة 216 مدنية

فتكون قد اطلعت على الاستجواب المذكور واستنتجت منه ما رأته متوافقا

مع ما ورد من البينات الاخرى

وحيث ان المحكمة لم تخالف اذا القانون ولم تفسره تفسيرا خاطئا من هذه

الناحية مما يوجب رد هذا السبب

- مدى حق المحكمة بتقدير افادات الشهود

-

حيث من المباديء المقررة ان لقضاة

الاساس الحق المطلق في البينات ولهم اعتماد افادة احد الشهود دون

الاخرين وفقا لقناعتهم الشخصية دون ان يعللوا اسباب تلك الشهادة

وحيث لم يتبين ان محكمة الاساس قد شوهت الوقائع الواردة على لسان

الشهود لان قناعتها لم تكتمل بشهادتهم ومنهم شهادة الشاهد فضلو حداد فلا

يمكن اذا القول بان ثمة تشويها للافادات المذكورة

وحيث يتعين بالتالي رد هذا السبب

- اصول تحليف اليمين

-

حيث انه ذكر في محضر المحاكمة ان الشهود حلفوا اليمين

القانونية اي اليمين التي فرضها قانون الاصول المدنية في المادة 272 منه

وحيث ان ذكر نوع ومضمون اليمين في العبارة الواردة في المحضر من ان

الشاهد حلف اليمين القانونية ليس ضررا طالما ان اليمين القانونية التي

حلفها الشاهد تشتمل على نوع ومضمون تلك اليمين مما يوجب رد هذا السبب

- مبدأ شفاهية المحاكمة في الاصول المدنية

-

حيث ان قاعدة شفاهية المحاكمة باستماع

الشهود مجددا لا يعمل بها الا في المحاكمات الجزائية اما في المحاكمات

المدنية فيكتفي باطلاع الهيئة الحاكمة الاخيرة على الشهادات المستمعة

والاستجواب الحاصل من الهيئة او الهيئات السابقة

وحيث لا مخالفة بالتالي لاي مبدأ قانوني عام مما يوجب رد هذا السبب