14/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 111 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 111/1964
- التاريخ
- 14/10/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم تجديد المناقشة عند تبديل الهيئة الحاكمة
-
وحيث لجهة
عدم تجديد المحاكمة لدى حصول تبدل في الهيئة الحاكمة فان المادة 414
مدنية توجب في مثل هذه الحال ان تعاد المناقشات امام المحكمة التي جدد
تأليفها
وحيث ان تجديد المناقشة يعني ان يدلي مجددا كل من الفريقين باقواله
وطلباته امام الهيئة الجديدة
وحيث من مراجعة ضبط المحاكمة لدى حصول تبدل في الهيئة بتاريخ جلسة
1964/01/18 يتبين ان كلا من وكيلي الطرفين كرر اقواله امام الهيئة
الجديدة اي انه ادلى امام الهيئة المذكورة بما سبق له ان ادلى به امام
الهيئة السابقة وانه طلب من الهيئة الجديدة ما كان سبق له ان طلبه من
الهيئة الاولى اي انه حصل تجديد المناقشة التي نصت عليها المادة 414 من
الاصول المدنية فلا يكون اذا ثمة مخالفة للقانون من هذا القبيل مما
يستوجب رد الشق الثاني من هذا السبب
- اعفاء دعوى النفقة من الرسوم القضائية
-
وحيث لجهة عدم استيفاء
الرسوم ان المادة 84 من قانون الرسوم القضائية التي تعفي من استيفاء
الرسوم في قضايا النفقة لم تفرق بين النفقة التي تقررها المحاكم
اللبنانية وبين النفقة التي تقررها المحاكم الاجنبية لان الاعفاء مقرر
بالنسبة لطبيعة دين النفقة
وحيث لا مخالفة بالتالي للقانون لهذه الجهة مما يوجب رد ما ادلى به
بهذا الصدد
- شروط استمرارية حكم النفقة
-
حيث اذا فرض ان حكم النفقة قد
جرى انفاذه لغاية مدة معينة ثم توقف ذلك بسبب حضور المميز الى لبنان
فليس ما يمنع انفاذه في هذا البلد الاخير لان ما حكم به ليس مبلغا
معينا محددا دفعة واحدة بل انه يستحق شهريا وان الصيغة التنفيذية
المطلوبة تعطى لهذه الحالة بالذات لاكمال تنفيذ الحكم لدى احجام
المحكوم عليه من القيام بالتنفيذ الرضائي
وحيث لا يرد على ذلك ما ادلى به المميز بان الحالة التي اوجبت النفقة
قد تكون زالت لانه في مثل هذه الحال يعود للمحكوم عليه ان يطلب من
المرجع المختص الرجوع عن الحكم الاساسي اي تعديله وفقا لمقتضيات الوضع
اما النفقة المحكوم بها فتبقى قائمة حتى الاستحصال على حكم بوقفها او
تعديلها